بِالتَّمْرِ، وَالْمُحَاقَلَةُ: أَنْ يُبْتَاعَ (١) الزَّرْعُ بِالْقَمْحِ (٢) ، وَاسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ بِالْقَمْحِ. قَال: وَأَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَال: (لا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، وَلا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ (٣) بِالتَّمْرِ). وقَال سَالِمٌ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ، أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيرِ ذَلِكَ (٤) .
٢٥٧٥ - (١٦) وعَنْ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا. قَال يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ: الْعَرِيَّةُ: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخَلاتِ لِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَبًا بِخَرْصِهَا تَمْرًا (٥) .
٢٥٧٦ - (١٧) وعَنْ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيلًا (٦) .
٢٥٧٧ - (١٨) وعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ (٧) وَقَال: (ذَلِكَ الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ) . إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَينِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا (٨) .
وفِي رِوَايةٍ: الزَّبْنَ مَكَانَ الرِّبَا. لم يذكر البخاري: (ذَلِكَ الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ) . ولا: الزِّبْن. ولا قال (٩) في حديث سهل كم العرية.
(١) في (ج) : "يباع".
(٢) "يبتاع الزرع بالقمح" أي: يباع الزرع في سنبله بالقمح.
(٣) في (أ) : "التمر".
(٤) مسلم (٣/ ١١٦٨ رقم ١٥٣٩) .
(٥) مسلم في الموضع السابق، البخاري (٤/ ٣٧٧ رقم ٢١٧٣) ، وانظر (٢١٨٤، ٢١٨٨،
٢١٩٢، ٢٣٨٠) .
(٦) انظر الحديث الذي قبله.
(٧) في (أ) : "التمر بالثمر".
(٨) مسلم (٣/ ١١٧٠ رقم ١٥٤٠) ، البخاري (٤/ ٣٨٧ رقم ٢١٩١) ، وانظر (٢٣٨٤) .
(٩) في (ج) : "وقال".