٢٥٧٨ - (١٩) مسلم. عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ (١) ، إلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ (٢) .
٢٥٧٩ - (٢٠) مسلم. عَنْ دَاوُدِ بْنِ الْحُصَينِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي بَيعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (٣) ، أَوْ فِي خَمْسَةٍ يَشُكُّ دَاوُدُ (٤) . قَال: خَمْسَةٌ، أوْ دُونَ خَمْسَةٍ (٥) . من تراجم البخاري على هذا الحديث بابٌ "الرجل يكون له ممَرٌ أَو شِربٌ في حائطٍ أَو في نخلٍ".
٢٥٨٠ - (٢١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ بَيعِ الْمُزَابَنَهِ، وَالْمُزَابَنَةُ: بَيعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيلًا، وَبَيعُ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيلًا، وَبَيعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيلًا (٦) . زاد في طريق آخر (٧) : وَعَنْ كُلِّ تَمْرَةٍ بِخَرْصِهَا. [ولم يذكر بيع الزَّرْع بالحنطة] (٨)
٢٥٨١ - (٢٢) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ بَيعِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيلٍ مُسَمَّى إِنْ زادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ (٩) . لفظ التفسير في طريق آخر (٧) : والْمُزَابَنَةِ: أنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، إنْ
(١) في (أ) : "التمر بالثمر".
(٢) مسلم (٣/ ١١٧٠ - ١١٧١ رقم ١٥٤٠) ، البخاري (٥/ ٥٠ رقم ٢٣٨٣) .
(٣) الوَسْقُ: ستون صاعًا.
(٤) في (أ) : "دواود".
(٥) مسلم (٣/ ١١٧١ رقم ١٥٤١) ، البخاري (٥/ ٥٠ رقم ٢٣٨٢) ، وانظر (٢١٩٠) .
(٦) مسلم (٣/ ١١٧١ رقم ١٥٤٢) ، البخاري (٤/ ٣٧٧ رقم ٢١٧١) ، وانظر (٢١٧٢، ٢١٨٥، ٢٢٠٥) .
(٧) في (ج) : "أخرى".
(٨) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(٩) انظر الحديث الذي قبله.