٢٦٥٦ - (٤) وخرَّج عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ (٢) . خرَّجه في كتاب "الإجارة (٣) " وفي غيره.
٢٦٥٧ - (٥) مسلم. عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ قَال: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟ فَقَال: زَجَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ (٤) . لم يذكر البخاري السِّنور، ولا أخرج عن جابر في هذا شيئًا (٥) .
٢٦٥٨ - (٦) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلِ الْكِلابِ، فَأَرْسَلَ فِي أَقْطَارِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ (٦) .
٢٦٥٩ - (٧) وعَنْهُ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلابِ، فَتَتَبَّعْتُ (٧) فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا، فَلا نَدَعُ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْنَاهُ، حَتَّى إِنا لَنَقْتُلُ كَلْبَ الْمُرَيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَتْبَعُهَا (٨) .
٢٦٦٠ - (٨) وعَنْهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ إِلَّا كَلْبَ صَيدٍ، أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ. فَقِيلَ لابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: أوْ كَلْبَ زَرْعٍ. فَقَال ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ لأَبِي هُرَيرَةَ زَرْعًا (٨) .
٢٦٦١ - (٩) وعَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَال: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلِ الْكِلابِ حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ
(١) انظر الحديث الذي قبله.
(٢) البخاري (٤/ ٤٦٠ رقم ٢٢٨٣) ، وانظر (٥٣٤٨) .
(٣) في (ج) : "الإجارات".
(٤) مسلم (٣/ ١١٩٩ رقم ١٥٦٩) .
(٥) في (ج) : "ولا خرّج عن جابر أيضًا في هذا الباب شيئًا".
(٦) مسلم (٣/ ١٢٠٠ رقم ١٥٧٠) .
(٧) في (ج) : "فَتُبِّعَتْ" وفي حاشيتها: "فتنبعث"، وفي حاشية (أ) : "فتنبعث".
(٨) انظر الحديث رقم (٦) في هذا الباب.