أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَليُنَاولْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَينِ أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَينِ، فَإِنَهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلاجَهُ).
٢٨٥٥ - (١٤) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحسَنَ عِبَادَةَ الله فَلَهُ أجْرُهُ مَرَّتَينِ) (١) .
٢٨٥٦ - (١٥) وعَنْ سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (لِلْعَبْدِ الْمَملُوكِ الْمُصْلِح أَجْرَانِ) . وَالذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيرَةَ بِيَدِهِ لَوْلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله، وَالْحَجُّ، وَبِرُّ أُمِّي لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ. قَال: وَبَلَغَنَا أَن أَبَا هُرَيرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتى مَاتَتْ أُمُّهُ لِصُحْبَتِهَا (٢) . وفِي رِوَايةٍ: "لِلْعَبْدِ الْمُصْلِح" وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَمْلُوكَ. قوله: وبَلَغَنا إلى آخره لم يذكره البخاري.
٢٨٥٧ - (١٦) مسلم. عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ حَقَّ الله وَحَقَّ مَوَالِيهِ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ) . قَال: فَحَدَّثتهَا (٣) كَعْبًا فَقَال كَعْبٌ: لَيسَ عَلَيهِ حِسَابٌ، وَلا عَلَى مُؤْمِنٍ مُزْهِدٍ (٤) . لم يذكر البخاري قول كعب.
٢٨٥٨ - (١٧) مسلم. عَنْ أَبِي صَالحِ (٥) ، عَنْ أبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (نِعِمَّا لِلْمَمْلُوكِ (٦) أَنْ يُتَوَفَّى يُحْسِنُ (٧) عِبَادَةَ الله وَصَحَابَةَ سَيِّدِهِ، نِعِمَّا لَهُ) (٨) . لم يقل البخاري: "أَنْ يُتَوَفى (٩) ".
(١) مسلم (٣/ ١٢٨٤ رقم ١٦٦٤) ، البخاري (٥/ ١٧٥ رقم ٢٥٤٦) ، وانظر (٢٥٥٠) .
(٢) مسلم (٣/ ١٢٨٤ - ١٢٨٥ رقم ١٦٦٥) ، البخاري (٥/ ١٧٥ رقم ٢٥٤٨) ، وانظر (٢٥٤٩) .
(٣) في (ج) : "فحدثهما".
(٤) انظر الحديث الذي قبله. و"المزهد": قليل المال.
(٥) قوله: "عن أبي صالح" ليس في (ج) .
(٦) "نعمّا للملوك" أي: نعم شيء هو.
(٧) في (أ) : "يتوفى بحسن".
(٨) انظر الحديث رقم (١٥) في هذا الباب.
(٩) في (أ) : "يتوقى".