٢٨٥٩ - (١٨) وذَكَرَ البخاري، عَنْ أَبي مُوسَى، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لِلْمَمْلُوكُ (١) الذي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ، ويؤَدِّي إِلَى سَيِّدِهِ الذي لَهُ عَلَيهِ مِنَ الْحَقّ، وَالنصِيحَةِ، وَالطاعَةِ أجْرَانِ) (٢) . ذكره مسلم عن أَبي موسى (٣) بمعناه (٤) ، وقد تقدم في "الإيمان" (٥) .
٢٨٦٠ - (١٩) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيهِ عِتْقُهُ كُلهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، فَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَال عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ) (٦) . وفي لفظ آخر: قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَال يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوّمَ عَلَيهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيهِ الْعَبْدُ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْه مَا عَتَقَ) .
وفي لفظ (٧) آخر: (مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرُ مَا يبلُغُ قِيمَتَه قُوِّمَ عَلَيهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ) . وفي آخر: (مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَينَه وَبَينَ آخَرَ قوِّمَ عَلَيهِ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ لا وَكْسَ (٨) وَلا شَطَطَ (٩) ، ثُمَّ عَتَقَ عَلَيهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا). وفي آخر: (مَنْ) عْتَقَ شِرْكًا لَه فِي عَبْدٍ عَتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، إِذَا كَانَ لَهُ مَال يبلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ).
(١) في (ج) : "المملوك".
(٢) البخاري (٥/ ١٧٧ رقم ٢٥٥١) ، وانظر (٩٧، ٢٥٤٧، ٢٥٤٤، ١١٣٠، ٣٤٤٦، ٥٠٨٣) .
(٣) قوله: "عن أبي موسى" ليس في (ج) .
(٤) مسلم (١/ ١٣٤ - ١٣٥ رقم ١٥٤) .
(٥) في (ج) : "في الإيمان وقد تقدم".
(٦) مسلم (٣/ ١٢٨٦ رقم ١٥٠١) ، البخاري (٥/ ١٣٢ رقم ٢٤٩١) ، وانظر (٢٥٠٣، ٢٥٢١، ٢٥٢٣، ٢٥٢٢، ٢٥٢٥، ٢٥٢٤) .
(٧) قوله: "لفظ" ليس في (أ) .
(٨) الوكس: الغش والبخس.
(٩) الشطط: الجور.