فهرس الكتاب

الصفحة 1322 من 2643

(إن الله حَرَّمَ ثَلًاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلاث حَرَّمَ عُقُوقَ الْوالِدِ وَوأدَ الْبَناتِ وَلا وَهَاتِ وَنهَى عَنْ ثَلاثٍ قِيلَ وَقال وَكَثْرَةِ السؤالِ وإضاعَةِ الْمالِ) . وفِي لَفظٍ آخر: حَرَّمَ عَلَيكُمْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَلَمْ يَقُلْ: إنَّ الله حَرَّمَ عَلَيكُمْ". ولم يخرج البخاري هذا اللفظ: حَرَّمَ عَلَيكُمْ (١) رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. وله عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنهُ كانَ يَنْهَى عَنْ: قِيلَ وَقال، وَكَثْرَةِ السُّؤالِ، وإضاعَةِ الْمالِ، وَمَنْعٍ وَهاتِ، وَعُقُوقِ الأُمَّهاتِ، وَوأدِ الْبَناتِ. وله أيضًا مثل ما تقدم لمسلم رحمه الله.

٢٩٥٧ - (١٢) مسلم. عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعاصِ، أَنهُ سَمِعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إِذا حَكَمَ الْحاكِمُ فاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصابَ فَلَهُ أَجْرانِ، وإذا حَكَمَ فاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْر) (٢) . زاد في طريق آخر: عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَال: هَكَذا حَدَّثَنِي أبو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ.

٢٩٥٨ - (١٣) مسلم (٣) . عَنْ (٤) عَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ أبِي بَكْرَةَ قَال: كَتَبَ أَبِي وَكَتَبْتُ لَهُ إلَى عُبَيدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، وَهُوَ قاضِي سِجِسْتانَ: أَنْ لا تَحْكُمَ بَينَ اثْنَينِ وأنْتَ غَضْبانُ، فَإِني سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (لا يَحكُمْ أحدٌ بَينَ اثْنَينِ وَهُوَ غَضْبانُ) (٥) .

٢٩٥٩ - (١٤) وعَنْ عائِشَةَ رَضِي الله عنها قالتْ: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:


(١) قوله: "عليكم" ليس في (أ) .
(٢) مسلم (٣/ ١٣٤٢ رقم ١٧١٦) ، البخاري (١٣/ ٣١٨ رقم ٧٣٥٢) .
(٣) قوله: "مسلم" ليس في (أ) .
(٤) في (أ) : "وعن".
(٥) مسلم (٣/ ١٣٤٢ - ١٣٤٣ رقم ١٧١٧) ، البخاري (١٣/ ١٣٦ رقم ٧١٥٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت