٣١٥١ - (٣) وخرَّج البُخَارِيّ في باب "إثم (١) من عاهد ثم غدر" عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: كَيفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ تَجْتَبُوا (٢) (٣) دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا، فَقِيلَ (٤) لَهُ: وَكَيفَ تَرَى (٥) ذَلِكَ كَائِنًا يَا أَبَا هُرَيرَةَ (٦) ؟ قَال: إِي وَالَّذي نَفْسُ أَبِي هُرَيرَةَ بِيَدِهِ عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ. قَالُوا: عَمَّ ذَاكَ؟ قَال: (تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ (٧) - صلى الله عليه وسلم - فَيَشُدُّ الله قُلُوبَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَيَمْنَعُونَ مَا في أَيدِيهِمْ) (٨) .
٣١٥٢ - (٤) خرَّج مسلم في "الفتن" قول أبي هريرة في منع أهل الذمة، وسمَّى العراق والشَّام ومصر (٩) . وفي هذا زيادة أيضًا.
٣١٥٣ - (١) البخاري. عَنْ جُبَيرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنهُ بَينَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَهُ النَّاسُ مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَينٍ فَعَلِقَتِ الأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى اضْطَروهُ إِلَى سَمُرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ فَوَقَفَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: (أَعْطُونِي رِدَائِي، لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمٌ لَقَسَمْ??ُهُ بَينَكُمْ، ثُمَّ لا (١٠) تَجِدُونِي بَخِيلًا وَلا كَذُوبًا (١١) وَلا جَبَانًا) (١٢) . خرَّجه في باب "الشجاعة في الحرب" وفي باب "القليل من الغلول" (١٣)
(١) قوله: "إثم" ليس في (أ) .
(٢) في (أ) : "تجبوا".
(٣) "إذا لم تجتبوا" من الجباية، أي: لم تأخذوا من الجزية والخراج شيئًا.
(٤) في (أ) : "قيل".
(٥) في (ك) : "نرى".
(٦) في (أ) : "والذي فضل محمدًا".
(٧) "لا تنتهك ذمة الله وذمة رسوله" أي: تنناول مما لا يحل من الجور والظلم.
(٨) البُخَارِيّ (٦/ ٢٨٠ رقم ٣١٨٠) .
(٩) مسلم (٤/ ٢٢٢٠ - ٢٢٢١ رقم ٢٨٩٦) .
(١٠) في (ك) : "ولا".
(١١) في (أ) : "كذابًا".
(١٢) البُخَارِيّ (٦/ ٣٥ رقم ٢٨٢١) ، وانظر (٣١٤٨) .
(١٣) لم نجده في هذا الباب من "الصحيح" والله أعلم.