٣٣٦٩ - (٢٦) وَعَنْهُ قَال: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيبَرَ جَاءَ جَاءٍ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ أُكِلَتِ الْحُمُرُ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَال: أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبَا طَلْحَةَ فَنَادَى: (إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَإِنهَا رِجْسٌ أَوْ نَجِسٌ) . قَال: فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا (١) . وفي بعض طرق البخاري: عَنْ (٢) أَنَسٍ أَيضًا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَهُ جَاءٍ فَقَال: أُكِلَتِ الْحُمُرُ، ثُمَّ أَتَى الثانِيَةَ فَقَال: أُكِلَتِ الْحُمُرُ فَسَكَتَ، ثُمَّ أَتَى الثالِثَةَ فَقَال أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ .. وذكر الحديث، خرَّجه في غزوة خيبر وغيرها، ولم يذكر أن المنادي كان أبا طلحة.
٣٣٧٠ - (٢٧) وذكر عَنْ زَاهِرِ الأسْلَمِيِّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ، قَال: إنِّي لأُوقِدُ تَحْتَ الْقُدُورِ بِلُحُومِ الْحُمُرِ، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ (٣) . لم يخرج مسلم عن زاهر في كتابه شيئًا.
٣٣٧١ - (٢٨) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى يَوْمَ خَيبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيلِ (٤) . وقَال البخاري في بعضِ طرقهِ: وَرَخصَ فِي لُحُومِ الْخَيلِ.
٣٣٧٢ - (٢٩) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: أَكَلْنَا زَمَنَ (٥) خَيبَرَ الْخَيلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ، وَنَهَانَا النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْحِمَارِ الأَهْلِي (٦) . لم يخرج البخاري بعض طرقه: ورخص في لحوم الخيل.
(١) انظر الحديث الذي قبله.
(٢) في (ك) : "وعن".
(٣) البخاري (٧/ ٤٥١ رقم ٤١٧٣) .
(٤) مسلم (٣/ ١٥٤١ رقم ١٩٤١) ، البخاري (٧/ ٤٨١ رقم ٤٢١٩) ، وانظر (٥٥٢٠، ٥٥٢٤) .
(٥) في (أ) : "من".
(٦) انظر الحديث الذي قبله.