فهرس الكتاب

الصفحة 1542 من 2643

هذا اللفظ. أخرج الذي تقدم. (١)

٣١٣٧٣ - (٣٠) مسلم. عَنْ أَسْمَاءَ قَالتْ: نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَكَلْنَاهُ. وقال البخاري عَنْهَا: ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَسًا ونَحْنُ بِالمَدينَةِ فَأكَلنَاهُ (٢) . وقال في لفظ آخر: نَحَرْنَا، كما قال مسلم.

٣٣٧٤ - (٣١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: سُئِلَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الضَّبِّ؟ فَقَال: (لَسْتُ بِآكلِهِ وَلا مُحَرِّمِهِ) (٣) . وفي لفظ آخر: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ أكْلِ الضَّبّ؟ فَقَال: (لا أكُلُهُ وَلا أُحَرِّمُهُ) . لم يقل البخاري: عَلَى المِنْبَرِ.

٣٣٧٥ - (٣٢) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِضَب فَلَمْ يَأكُلْهُ وَلَمْ يُحَرمهُ (٤) .

٣٣٧٦ - (٣٣) وَعنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِم سَعْدٌ وَأُتُوا (٥) بِلَحْمِ ضَبٍّ، فَنَادَتِ (٦) امْرَأَة مِنْ نِسَاء النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - [إِنهُ لَحْمُ ضَب، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -] (٧) : (كُلُوا فَإِنهُ حَلالٌ، وَلَكَنهُ لَيسَ مِنْ طَعَامِي) (٨) . وقال البخاري في هذا الحديث: (كُلُوا أَو (٩) اطْعَمُوا فَإِنهُ حَلالٌ،


(١) في حاشية (أ) : "بلغ مقابلة".
(٢) مسلم (٣/ ١٥٤١ رقم ١٩٤٢) ، البخاري (٩/ ٦٤٠ رقم ٥٥١٠) ، وانظر (٥٥١٢، ٥٥١١، ٥٥١٩) .
(٣) مسلم (٣/ ١٥٤١ - ١٥٤٢ رقم ١٩٤٣) ، البحاري (٩/ ٦٦٢ رقم ٥٥٣٦) ، وانظر (٧٢٦٧) .
(٤) انظر الحديث الذي قبله.
(٥) في (ك) : "فأتوا".
(٦) في (ك) : "فقال وفي (أ) كتب فوقها: "فنادت" "فقالت".
(٧) ما بين المعكوفين تكرر في (أ) .
(٨) مسلم (٣/ ١٥٤٢ - ١٥٤٣ رقم ١٩٤٤) ، البخاري في الموضع السابق.
(٩) في (أ) : "و".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت