ولمسلم في لفظ آخر: كُنَّا لا نُمْسِكُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَتَزَوَّدَ مِنْهَا وَنَأكُلَ مِنْهَا يَعْنِي فَوْقَ ثَلاثٍ. وفي بعض ألفاظ البخاري: كُنا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمَدِينَةِ. وفي آخر (١) : لُحُومَ الْهَدْيِ.
٣٤٣١ - (٨٨) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ لا تَأكُلُوا لُحُومَ الأضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ) . فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ لَهُمْ عِيَالًا وَحَشَمًا (٢) وَخَدَمًا، فَقَال: (كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَاحْبِسُوا وَادَّخِرُوا) (٣) . في طريق أخرى: "فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيامٍ". ولم يخرج البخاري عن أبي سعيد في هذا شيئًا.
٣٤٣٢ - (٨٩) مسلم. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلا يُصْبِحَنَّ فِي بَيتِهِ بَعْدَ ثلاثَةٍ (٤) شَيئًا). فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ أَوَّلَ، فَقَال: (لا، إِنَّ ذَلِكَ عَامٌ كَانَ النَّاسُ فِيهِ بِجَهْدٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَفْشُوَ فِيهِمْ) (٥) . زاد البخاري: (كُلُوا (٦) وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا).
٣٤٣٣ - (٩٠) مسلم. عَنْ ثَوْبَانَ قَال: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ضَحِيَّتَهُ، ثُمَّ قَال: (يَا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ) . فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتى قَدِمَ الْمَدِينَةَ (٧) .
(١) في (ك) : "أخرى".
(٢) الحشم: هم خدم الرجل ومن يغضب له، والحشمة الغضب، وتطلق على الاستحياء أيضًا.
(٣) مسلم (٣/ ١٥٦٢ رقم ١٩٧٣) .
(٤) في (أ) : "ثلاثة أيام"، وفي الهامش: "ثالثة" وعليها "خ".
(٥) مسلم (٣/ ١٥٦٣ رقم ١٩٧٤) ، البخاري (١٠/ ٢٤ رقم ٥٥٦٩) .
(٦) في (ك) : "فكلوا".
(٧) مسلم (٣/ ١٥٦٣ رقم ١٩٧٥) .