٣٤٦٢ - (٢٣) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الزَّبِيبِ وَالتمْرِ وَالْبُسْرِ وَالتمْرِ، وَقَال: (يُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ) (١) .
٣٤٦٣ - (٢٤) مسلم. عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قَال: نَهَى النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُخْلَطَ التمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا وأنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالتمْرُ جَمِيعًا، وَكَتَبَ إِلَى أهلِ جُرَشَ (٢) يَنْهَاهُمْ عَنْ خَلِيطِ التمْرِ وَالزَّبِيبِ (٣) . ولا أخرج البخاري عن ابن عباس في هذا شيئًا، ولا ذكر الكتاب إلى أهل جُرش.
٣٤٦٤ - (٢٥) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: نُهِيَ أنْ يُنْبَذَ البُسر وَالرُّطَبُ جَمِيعًا، وَالتمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا (٤) . ولا أخرج البخاري أيضًا عن ابن عمر في هذا شيئًا.
٣٤٦٥ - (٢٦) مسلم. عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفتِ أنْ يُنْبَذَ فِيهِ (٥) .
٣٤٦٦ - (٢٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ (٦) قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تَنتبِذُوا (٧) فِي الدباءِ وَلا فِي الْمُزَفتِ) (٨) . ثُمَّ يَقُولُ أبو هُرَيرةَ: وَاجْتَنِبُوا الحَنَاتِم.
٣٤٦٧ - (٢٨) وَعَنْهُ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنهُ نَهَى عَنِ المُزَفتِ وَالحَنتمِ وَالنقِيرِ (٩) . قِيلَ لأَبِي هُرَيرةَ: مَا الْحَنْتَمُ؟ قال: الْجِرَارُ الْخُضْرُ (١٠) .
(١) مسلم (٣/ ١٥٧٦ رقم ١٩٨٩) .
(٢) "جُرَش": هو بلد باليمن.
(٣) مسلم (٣/ ١٥٧٦ رقم ١٩٩٠) .
(٤) مسلم (٣/ ١٥٧٧ رقم ١٩٩١) .
(٥) مسلم (٣/ ١٥٧٧ رقم ١٩٩٢) .
(٦) في (ك) : "مسلم عن أبي هريرة".
(٧) في (ك) : "تنبذوا".
(٨) مسلم (٣/ ١٥٧٧ رقم ١٩٩٣) .
(٩) تقدمت معاني هذه الألفاظ في الحديث رقم (٢١، ٢٢) .
(١٠) انظر الحديث الذي قبله.