فهرس الكتاب

الصفحة 1572 من 2643

٣٤٦٨ - (٢٩) البخاري. عَنِ الشَّيبَانِيِّ، عَنِ ابْنَ أَبِي أَوْفَى: نَهَى النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْجَرِّ الأَخْضَرِ، قُلْتُ: أَنَشْرَبُ فِي الأَبْيَضِ؟ قَال: (لا) (١) . لم يذكر مسلم الأخضر، ولا أخرج أيضًا عن ابن أبي أوفى في هذا شيئًا.

٣٤٦٩ - (٣٠) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيسِ: أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنقِيرِ وَالْمُقيَّرِ وَالْحَنْتَمُ الْمَزَادَةُ الْمَحبوبَةُ، وَلَكِنِ اشْرَبْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ (٢) . حديث أبي هريرة هذا خرَّجه (٣) البخاري من حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس (٤) ، ولم يقل: وَلَكِن اشْرب إلى آخره. وفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاهَان (٥) لحديث مسلم: "وَالْحَنتَمُ وَالْمَزَادَةُ (٦) الْمَجبوبَةُ" بواو العطف.

٣٤٧٠ - (٣١) . مسلم. عَنْ عَلِي قَال: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُنْتَبَذَ (٧) فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفتِ (٨) . وفي أخرى: نهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفتِ.

٣٤٧١ - (٣٢) وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَال: قُلْتُ لِلأَسْوَدِ: هَلْ سَأَلْتَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي عَائِشَةَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ قَال: نَعَمْ. قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُوْمِنِينَ عَمَّ نَهَى عَنْهُ (٩) رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ قَالتْ: نَهَانَا أَهْلَ الْبَيتِ أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفتِ. قَال: قُلْتُ لَهُ: أَمَا ذَكَرَتِ الْحَنْتَمَ وَالْجَرَّ،


(١) البخاري (١٠/ ٥٨ رقم ٥٥٩٦) .
(٢) مسلم (٣/ ١٥٧٨ رقم ١٩٩٣) .
(٣) في (ك) : "أخرجه".
(٤) البخاري (٨/ ٨٤ - ٨٥ رقم ٤٣٦٨) ، وانظر (٥٣, ٨٧, ٥٢٣, ١٣٩٨, ٣٠٩٥, ٣٥١٠, ٤٣٦٨, ٤٣٦٩, ٦١٧٦, ٧٢٦٦, ٧٥٥٦) .
(٥) هو أبو العلاء عبد الوهاب بن عيسى بن ماهان أحد رواة صحيح مسلم.
(٦) في (أ) : "والمزاد".
(٧) في (أ) : "ينبذ".
(٨) مسلم (٣/ ١٥٧٨ رقم ١٩٩٤) ، البخاري (١٠/ ٥٧ رقم ٥٥٩٤) .
(٩) قوله: "عنه" ليس في (ك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت