يَأتِيهمْ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَينَا غَدًا، فيبَيِّتُهُمُ الله (١) ، وَيَضَعُ الْعَلَمَ (٢) وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (٣) . خرَّجه في بَاب "مَنْ يَسْتَحِلُّ الْخَمْرَ ويسَمِّيهِ بِغَيرِ اسْمِهِ". ولم يصل سنده بهذا الحديث، وذكره أبو بكر الإسماعيلي فقال: أبو عامر ولم يشك.
٣٥٠٩ - (٧٠) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُنْبَذُ لَهُ أَوَّلَ الليل فَيَشْربهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ، وَالليلَةَ التي تَجِيءُ، وَالْغَدَ وَالليلَةَ الأُخْرَى، وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ، فَإِنْ بَقِيَ شَيءٌ سَقَاهُ (٤) الْخَادِمَ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ (٥) . وفي لفظ آخر: كَانَ: رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُنْتَبَذُ (٦) لَهُ فِي سِقَاءٍ مِنْ لَيلَةِ الإثنينِ فَيَشْربهُ يَوْمَ الإثْنَينِ وَالثُّلاثَاءِ إِلَى الْعَصْرِ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادمَ، أَوْ صَبَّهُ. وفي آخر: كَانَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْربهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ، وَبَعْدَ الْغَدِ (٧) إِلَى مَسَاءِ الثالِثَةِ، ثُمَّ يَأمُرُ بهِ فيسْقَى أَوْ يُهَرَاقُ. وفي آخر: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السَّقَاءِ (٨) فَيَشْربهُ يَوْمَهُ وَالْغَدَ وَبَعْد الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَيءٌ أهَرَاقَهُ.
٣٥١٠ - (٧١) وَعَنْ يَحْيَى أَبِي (٩) عُمَرَ النخَعِيّ في هَذَا الحَدِيثِ قَال: سَأَلَ قَوْمٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيع الْخَمْرِ وَشِرَائِهَا وَالتِّجَارَةِ فِيهَا؟ فَقَال: أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَال: فَإِنهُ لا يَصْلُحُ بَيعُهَا وَلا شِرَاؤُهَا وَلا التِّجَارَةُ فِيهَا. قَال:
(١) "يبيتهم الله" أي: يهلكهم ليلًا.
(٢) "ويضع العلم" أي: يوقعه عليهم.
(٣) البخاري (١٠/ ٥١ رقم ٥٥٩٠) .
(٤) في (ك) : "أسقاه".
(٥) مسلم (٣/ ١٥٨٩ رقم ٢٠٠٤) .
(٦) في (ك) : "ينبذ".
(٧) في (أ) : "ثُم وبعد الغد".
(٨) في النسختين "الزبيب"، والمثبت من "صحيح مسلم".
(٩) في النسختين "ابن"، والمثبت من "صحيح مسلم".