(طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الإثنينِ، وَطَعَامُ الإثنينِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ) (١) . وفي لفظ آخر: (طَعَامُ رَجُلٍ يَكْفِي رَجُلَينِ، وَطَعَامُ رَجُلَينِ يَكْفِي أَرْبَعَةً، وَطَعَامُ أَرْبَعَةٍ يَكْفِي ثَمَانِيَةً) . لم يخرج البخاري هذا الحديث حديث جابر.
٣٥٩٥ - (١٥٦) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (الْكَافِرُ يأكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ في مِعَاءٍ وَاحِدٍ) (٢) .
٣٥٩٦ - (١٥٧) وَعَنْ نَافِعٍ قَال: رَأَى ابْنُ عُمَرَ مِسْكِينًا فَجَعَلَ يَضَعُ (٣) بَينَ يَدَيهِ، وَيَضَعُ (٣) بَينَ يَدَيهِ قَال: فَجَعَلَ يَأْكُلُ أَكْلًا كَثِيرًا، قَال، فَقَال: لا يُدْخَلَنَّ هَذَا عَلَيَّ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (إِنَّ الْكَافِرَ يأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ) (٤) . لفظ البخاري في هذا الحديث: عَنْ نَافِعِ قَال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَأْكُلُ حَتَّى يُؤْتَى بِمِسْكِينٍ فَيَأْكُلُ مَعَهُ، فَأَدْخَلْتُ رَجُلًا يَأكُلُ مَعَهُ فَأَكَلَ كَثِيرًا، فَقَال: يَا نَافِعُ لا تُدْخِلْ هَذَا عَلَيَّ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ في مِعَاءٍ وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ) .
٣٥٩٧ - (١٥٨) وعَنْ عَمْرِو بْنِ دينَارٍ قَال: كَانَ أَبُو نَهِيكٍ رَجُلًا أَكُولًا، فَقَال لَهُ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ) . قَال: فَأَنَا أُومِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ (٤) .
(١) مسلم (٣/ ١٦٣٠ رقم ٢٠٥٩) .
(٢) مسلم (٣/ ١٦٣١ رقم ٢٠٦٠) ، البخاري (٩/ ٥٣٦ رقم ٥٣٩٣) ، وانظر (٥٣٩٤، ٥٣٩٥) .
(٣) في (أ) : "يضع".
(٤) انظر الحديث رقم (١٥٦) في هذا الباب.