رَقَى: لا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأتِيَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ (١) مَا يَأْمُرُنَا بِهِ، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَال: (وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ -ثُمَّ قَال-: أَصَبْتُمُ، اقْتَسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ) . وفي طريق (٢) : فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَال: (مَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ، خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ) .
٣٨٣٨ - (٣٣) وخرَّجه في "الطب" أَيضًا مِنْ حَدِيثِ (٣) ابْنِ عبَّاسٍ، وقَال فِيهِ: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا، فَقَال رَسُلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ) (٤) . وفي بعض طرقه أَيضًا: فَأَمَرَ لَهُ بِثَلاثِينَ شَاةً وَسَقَانَا لَبَنًا. وكذلك عن أبي سعيد. ولم يخرج مسلم عن ابن عباس في هذا شيئًا.
٣٨٣٩ - (٣٤) مسلم. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ، أنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ، فَقَال لَهُ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُل: باسْمِ اللهِ ثَلاثًا، وَقُلَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتهِ مِنْ شَر مَا أجِدُ وَأُحَاذِرُ) (٥) . لم يخرج البخاري هذا الحديث.
٣٨٤٠ - (٣٥) مسلم. عَنْ عُثْمَانَ أَيضًا أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ققَال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الشَّيطَانَ قَدْ حَال بَينِي وَبَينَ صَلاتي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَليَّ، فَقَال رَسُول اللهِ
(١) في (١) : "فينظر".
(٢) في (ك) في "طريق آخر".
(٣) قوله: "حديث" ليس في (أ) .
(٤) البخاري (١٠/ ١٩٨ - ١٩٩ رقم ٥٧٣٧) .
(٥) مسلم (٤/ ١٧٢٨ رقم ٢٢٠٢) .