{لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا} (١) إِلَى آخِرِ الآيةِ. قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (قِيلَ لِي أَنْتَ مِنْهُم) (٢) . لم يخرج البخاري هذا الحديث (٣) .
٤٣٤٠ - (٧) مسلم. عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ قَال: قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ فَكنَّا حِينًا وَمَا نُرَى ابْنَ مَسْعُودٍ وَأُمَّهُ إِلا مِنْ أَهْلِ بَيتِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ كَثْرَةِ (٤) دُخُولِهِم وَلُزُومِهِم لَهُ (٥) .
٤٣٤١ - (٨) وَعَنْ أَبِي الأَحوَصِ قَال: شَهِدتُ أَبَا مُوسَى وَأَبَا مَسْعُودٍ حِينَ مَاتَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَال أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَتُرَاهُ تَرَكَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، فَقَال: إِنْ قُلْتَ ذَاكَ إِنْ كَانَ ليؤْذَنُ لَهُ إِذَا حُجِبْنَا، وَيَشْهدُ إِذَا غِبْنَا (٦) . وفِي لَفْظٍ آخر: كُنا فِي دَارِ أَبِي مُوسَى مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَضحَابِ عَبْدِ الله وَهم يَنْظُرُونَ فِي مُصحَفٍ، فَقَامَ (٧) عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالُ أَبو مَسْعُود مَا أَعلَمُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَرَكَ بعدَهُ أَعلَمَ بِمَا أَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هذَا الْقَائِمِ، فَقَال أَبو مُوسَى: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ كَانَ يَشْهدُ إِذَا غِبْنَا، ويؤْذَنُ لَهُ إِذَا حُجِبْنَا. وله فيه (٨) عن حذيفة. لم يخرج البخاري هذا الحديث.
٤٣٤٢ - (٩) وخرج عَنْ حُذَيفَةَ قَال: إِنَّ أَشْبَة الناسِ دَلًّا وَسَّمْتًا وَهديًا بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لابْنُ أُمّ عَبْدٍ، مِنْ (٩) حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيتِهِ إِلَى أَنْ يَرجِعَ إِلَيهِ لا
(١) سورة المائدة، آية (١٣) .
(٢) مسلم (٤/ ١٩١٠ رقم ٢٤٥٩) .
(٣) قوله: "هذا الحديث" ليس في (أ) .
(٤) في (ك) : "لكثرة".
(٥) مسلم (٤/ ١٩١١ رقم ٢٤٦٠) ، البخاري (٧/ ١٠٢ - ١٠٣ رقم ٣٧٦٣) ، وانظر (٤٣٨٤) .
(٦) مسلم (٤/ ١٩١١ رقم ٢٤٦١) .
(٧) في (ك) : "فقال".
(٨) قوله: "وله فيه" ليس في (أ) .
(٩) قوله: "من" ليس في (ك) .