فهرس الكتاب

الصفحة 2345 من 2643

يَتَزَوَّجُهَا وَلا يُزَوِّجُهَا غَيرَهُ (١) .

٥٢١٠ - (٧) وَعنهَا، {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} ، قَالتْ: هِيَ الْيَتيمَةُ التِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَعَلهَا أَنْ تَكُونَ قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ (٢) حَتى فِي الْعَذْقِ (٣) ، فَيَرْغَبُ (٤) أَنْ يَنْكِحَهَا وَيَكْرَهُ أنْ يُنْكِحَهَا رَجُلًا فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ فَيَعْضِلُهَا (١) .

٥٢١١ - (٨) البخاري. عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ (٥) لَهُ يتيمَة فَنَكَحَهَا (٦) ، وَكَانَ لَهَا (٧) عَذْق وَكَانَ (٨) يُمْسِكُهَا عَلَيهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيء فَنَزَلَت فِيهِ {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} أَحْسبُهُ قَالتْ: كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي ذَلِكَ الْعَذْقِ وَفِي مَالِهِ. هذا من بعض ألفاظه. وَفِي لَفظِ آخَر: أَنَّ الْيَتيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَالٍ وجَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيرَهَا مِنَ النِّسَاءِ، قَالتْ (٩) : فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغبونَ عَنْهَا فَلَيسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إذَا رَغِبُوا فِيهَا، إِلا أَنْ يُقْسِطوا لَهَا ويعْطوهَا حَقهَا الأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ.

٥٢١٢ - (٩) مسلم. عَنْ عَائشَةَ فِي قَوْلِ اللهِ (١٠) عَزَّ وجَلَّ: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} (١١) ، قَالتْ: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيةُ


(١) انظر الحديث رقم (٤) في هذا الباب.
(٢) في (أ) : "في ماله فيعضلها".
(٣) "العذق": هو النخلة.
(٤) "فيرغب أن ينكحها": أي عن نكاحها. وفي (أ) : "يعني فيرغب".
(٥) في (ك) : "كان".
(٦) في (ك) : "فبكحها".
(٧) في (ك) : "له".
(٨) قوله: "وكان" ليس في (ك) .
(٩) قوله: "من النساء قالت" ليس في (ك) .
(١٠) في (ك) : "قوله".
(١١) سورة النساء، آية (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت