فِي وَلِيِّ (١) الْيَتيمِ أَنْ يُصِيبَ مِنْ مَالِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدْرِ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ (٢) .
٥٢١٣ - (١٠) وَعَنْ عَائشَةَ أَيضًا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {إذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإذْ زَاغَتِ الأبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ} (٣) قَالتْ: كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ (٤) .
٥٢١٤ - (١١) وَعنهَا، فِي قَوْلِهِ تَعَالى (وَإِنِ امْرَأةْ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} (٥) الآيةَ. قَالتْ: أُنْزِلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَطُولُ صُحْبَتُهَا فيرِيدُ طَلاقَهَا فَتَقُولُ: لا تُطَلِّقنِي وَأمْسِكْنِي وَأَنْتَ فِي حِلّ مِنِّي فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيةَ (٦) .
وَفِي لَفظٍ آخَر: نَزَلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَلَعَلهُ أَنْ لا يَسْتَكْثِرَ مِنْهَا وَتَكُونُ لَهَا (٧) صُحْبَةْ وَوَلَد فَتَكْرَهُ (٨) أَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُولُ لَهُ: أَنْتَ فِي حِل مِنْ شَأنِي. وفي بعض ألفاظ البخاري: فَيُرِيدُ طَلاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ (٩) غَيرَهَا. وفيه: أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النفَقَةِ علَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِي. ذكره في "النكاح"، وزاد في طريق آخر، عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: فَلا (١٠) بَأسَ إِذَا تَرَاضَيا، ولم يذكر النفقة
(١) كذا في "مسلم"، وفي (ك) : "والي"، وفي (أ) : "أول مال اليتيم".
(٢) مسلم (٤/ ٢٣١٥ رقم ٣٠١٩) ، البخاري (٤/ ٤٠٦ رقم ٢٢١٢) ، وانظر (٢٧٦٥، ٤٥٧٥) .
(٣) سورة الأحزاب، آية (١٠) .
(٤) مسلم (٤/ ٢٣١٦ رقم ٣٠٢٠) ، البخاري (٧/ ٣٩٩ رقم ٤١٠٣) .
(٥) سورة النساء، آية (١٢٨) .
(٦) مسلم (٤/ ٢٣١٦ رقم ٣٠٢١) ، البخاري (٩/ ٣٠٤ رقم ٥٢٠٦) ، وانظر (٢٤٥٠، ٢٦٩٤، ٤٦٠١) .
(٧) في (أ) : "له".
(٨) في (أ) : "فيكره".
(٩) في (أ) : "تزويج".
(١٠) في (ك) : "لا".