فهرس الكتاب

الصفحة 2397 من 2643

وَقَال فِي بَاب "لا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنبِيذِ وَلا الْمُسْكِرِ": وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ وَأَبو الْعَالِيَةِ، وَقَال عَطَاءٌ: التيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْوُضُوءِ بِالنبِيذِ وَاللّبَنِ (١) .

وَقَال فِي بَاب "غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا (٢) الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ": وَقَال أبو الْعَالِيَةِ: امْسَحُوا عَلَى رِجْلِي فَإِنهَا مَرِيضَة (٣) .

وَقَال فِي (٤) بَاب "هَلْ يُدْخِلُ الْجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيرُ الْجَنَابَةِ": وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ يَدَهُ فِي الطهُورِ وَلَمْ يَغْسِلْهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عبَاسٍ بَأسًا بِمَا يَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ (٥) . [وذكَرَ حَدِيثَ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَهُ] (٦) .

وَقَال في بَاب "تَفْرِيقِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ": ويذْكَرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنهُ غَسَلَ قَدَمَيهِ بَعْدَ مَا جَفَّ (٧) وَضُوءُهُ (٨) . [وذكَرَ حَديثَ مَيمُونَةَ (٩) فِي غُسْلِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالتْ: ثُمَّ تَنَحَّى مَكَانَهُ فَغَسَلَ قَدَمَيهِ] (٦) .

وَقَال فِي بَاب "مَنِ اغْتَسَلَ عُريانًا وَحْدَهُ فِي خَلْوَةٍ": وَمَنْ تَسَترَ وَالتسَتُّرُ أَفْضَلُ. وَقَال بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: (الله أَحَقُّ أَنْ


(١) البخاري (١/ ٣٥٣) .
(٢) في (ك) : "إياها".
(٣) البخاري (١/ ٣٥٤) .
(٤) قوله: "في" ليس في (أ) .
(٥) البخاري (١/ ٣٧٢) .
(٦) ما بين المعكوفين ليس في (ك) .
(٧) في (ك) : "خف".
(٨) البخاري (١/ ٣٧٥) .
(٩) في (أ) : "معاوية"، والمثبت هو الصواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت