يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ الناسِ) (١) وهَذَا الْحَدِيثُ خرَّجهُ أبو دَاوُدَ والنسَائِيُّ (٢) وغَيرُهُمَا.
وَقَال بَاب "الْجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِي فِي السُّوقِ وَغَيرِهِ": وَقَال عَطَاءٌ يَحْتَجِمُ الْجُنُبُ ويقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَيَحْلِقُ رَأسَهُ وَإِنْ لَمْ يَتَوَضَّأ (٣) .
وَقَال في بَاب "غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْج الْمَرْأَةِ"، وبَعد مَا ذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي وُضُوءِ مَنْ جَامَعَ وَلَمْ يُنْزِلْ قَال: الْغُسْلُ أَحْوَطُ وَذَاكَ الأَخِيرُ وَإِنمَا بَيَّنا لاخْتِلافِهِمْ (٤) (٥) .
وَقَال فِي بَاب "كَيفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيضِ وَقَوْلُ النبي - صلى الله عليه وسلم -: (هَذَا شَيءٌ كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدم) : وَقَال بَعْضُهُمْ: كَانَ أَوَّلُ مَا أُرْسِلَ الْحَيضُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. قَال أبو عَبْد الله: وَحَدِيثُ (٦) النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَكْثَرُ (٧) .
وَقَال في بَاب "قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِي حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ": وَكَانَ أبو وَائِلٍ يُرْسِلُ خَادِمَهُ وَهِيَ حَائِضٌ إِلَى أَبِي رَزِينٍ لِتَأتِيَهُ بِالْمُصْحَفِ فَتُمْسِكُهُ بِعِلاقَتِهِ (٨) (٩) .
وَقَال فِي بَاب "تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلّهَا إلا الطوَافَ بِالْبَيتِ": وَقَال إِبْرَاهِيمُ: لا بَأسَ أَنْ تَقْرَأَ الآيةَ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَأسًا. وَقَال الْحَكَمُ (١٠) : إِنِّي لأَذْبَحُ وَأَنَا جُنُب، وَقَال الله عَزَّ وَجَلَّ: {وَلا تَأكُلُوا
(١) البخاري (١/ ٣٨٥) .
(٢) سنن أبي داود (٤/ ٣٠٤ رقم ٤٠١٧) في كتاب الحمَّام، باب ما جاء في التعريّ، والنسائي في "السنن الكبرى" (٥/ ٣١٣ رقم ٨٩٧٢) في عشرة النساء، باب نظر المرأة إلى عورة زوجها.
(٣) البخاري (١/ ٣٩١) .
(٤) في (ك) : "ثبتا اختلافهم".
(٥) البخاري (١/ ٣٩٨) .
(٦) في (أ) : "وقول حديث".
(٧) البخاري (١/ ٤٠٠) .
(٨) في (ك) : "بعلاقته"، والعلافة: هي الخيط الذي يربط به كيسه.
(٩) البخاري (١/ ٤٠١) .
(١٠) في (أ) : "الحكيم".