وَقَال فِي بَاب "صَلاةِ الطالِبِ وَالْمَطْلُوبِ رَاكِبًا وَقَائِمًا (١) ": وَقَال الْوَلِيدُ: ذَكَرتُ لِلأَوْزَاعِيِّ صَلاةَ شُرَحبيلَ بْنِ السِّمطِ وَأَصحَابِهِ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ فَقَال: كَذَلِكَ الأَمرُ (٢) عِنْدَنَا إِذَا تُخُوِّفَ الْفَوْتُ، وَاحتَجَّ الْوَلِيدُ بِقَوْلِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: (لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعصْرَ إلا فِي بَنِي قُرَيظَةَ) (٣) . وَهذَا الحَدِيثُ قَدْ تَقَدَّمَ لَهُمَا مُسْنَدًا (٤) .
وَقال فِي أبْوَابِ (٥) العِيدِينِ فِي بَابِ "مَا يُكْرَهُ مِنْ حَملِ السِّلاح فِي الْعِيدِ وَالْحَرَم": وَقَال الْحَسَنُ: نُهُوا أَنْ يَحمِلُوا السِّلاحَ يَوْمَ الْعِيدِ إلا أَنْ يَخَافُوا عَدُوًّا (٦) .
وَفِي بَاب "التبْكِيرِ": وَقَال عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ (٧) : إنْ كُنَّا فَرَغْنَا (٨) فِي هذِهِ السَّاعَةِ وَذَلِكَ حِينَ التسْبِيح (٩) (١٠) . قَوْلُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ (٧) أسْنَدَهُ أَبُو دَاوُدَ (١١) إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ (٧) .
وَقَال (١٢) فِي كِتَابِ "الأَضَاحِي" فِي بَاب "مَا يُؤْكَلُ مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ": عَنْ أَبِي عُبَيدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهرَ أَنهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفانَ، قَال: وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى لَنَا (١٣) قَبْلَ الْخُطبةِ ثُمَّ خَطَبَ فَقَال: يَا أيُّها الناسُ إِنَّ
(١) في (أ) : "أو قائمًا".
(٢) في (ك) : "الأمن".
(٣) البخاري (٢/ ٤٣٦) .
(٤) في (ك) : "قد ذكراه جميعًا مسندًا".
(٥) في (أ) : "باب".
(٦) البخاري (٢/ ٤٥٤) .
(٧) في (أ) : "بشر".
(٨) في (أ) : "قد فرغنا".
(٩) "حين التسبيح" أي: وقت صلاة السبحة وهي النافلة. وذلك إذا مضى وقت النهي.
(١٠) البخاري (٢/ ٤٥٦) .
(١١) في "سننه" (١/ ٦٧٥ رقم ١١٣٥) في كتاب الصلاة، باب وقت الخروج إلى العيد.
(١٢) في (ك) : "وذكر".
(١٣) في (ك) : "لها".