وَقَال فِي تَرْجَمَة بَاب "الْكَيلِ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُعْطِي وَقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} (١) : يَعْنِي كَالُوا لَهُمْ وَوَزَنُوا لَهُمْ كَقَوْلِهِ: يَسْمَعُونَكُمْ: وَيَسْمَعُونَ لَكُمْ، وَقال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (اكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا) . وَيُذْكَرُ عَنْ عُثْمَانَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: (إِذَا بِعْتَ فَكِلْ، وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ) (٢) . حديث: "اكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا" خَرَّجَهُ أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيبَةَ (٣) مِنْ حَدِيثِ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُحَارِبِي، وَحَدِيثُ: "إِذَا بِعْتَ فَكِلْ" خَرَّجَهُ أَبُو بَكْرِ الْبَزَّارُ (٤) .
وفِي تَرجَمةٍ أُخْرَى: بَاب "إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا أَوْ دَابَّةً فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ": وَقَال ابْنُ عُمَرَ: مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فهُوَ مِنَ الْمُبْتَاع (٥) (٦) .
وفي بَاب "بَيعِ الْمُزَايَدَةِ": وَقَال عَطَاءٌ أَدْرَكْتُ النَّاسَ لا يَرَوْنَ بَأْسًا بِبَيعِ الْمَغَانِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ (٧) .
وَقَال فِي بَاب "النَّجْشِ وَمَنْ قَال لا يَجُوزُ ذَلِكَ الْبَيعُ": وَقَال ابْنُ أَبِي أَوْفَى: النَّاجِشُ: آكِلُ رِبًا خَائِنٌ (٨) وَهُوَ خَادِعٌ بِالبَاطِلِ لا يَحِلُّ. قَال النَّبَيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ، وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيسَ عَلَيهِ أمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) (٩) .
(١) سورة المطففين، آية (٣) .
(٢) البخاري (٤/ ٣٤٣ - ٣٤٤) .
(٣) في "مسنده" مطولًا (٢/ ٣٢٢ - ٣٢٣ رقم ٨٢٢) .
(٤) في "مسنده" (٢/ ٣٣ رقم ٣٧٩) .
(٥) "المبتاع": أي من المشتري.
(٦) البخاري (٤/ ٣٥١) .
(٧) البخاري (٤/ ٣٥٤) .
(٨) قوله: "خائن" ليس في (ك) .
(٩) البخاري (٤/ ٣٥٥) .