حَدِيثُ "الخَدِيعَةُ فِي النَّارِ" خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ (١) ، وَحَدِيثُ "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا" خَرَّجهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
وَقَال فِي بَاب "النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لا يُحَفِّلَ (٢) الإِبِلَ وَالْغَنَمَ وَالْبَقَرَ": وَالْمُصَرَّاةُ: الَّتِي صُرِّيَ لَبَنُهَا وَحُقِنَ فِيهِ وَجُمِعَ أَيَّامًا فَلَمْ يُحْلَبْ، وَأَصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبْسُ الْمَاءِ، يُقَالُ: مِنْهُ صَرَّيتُ الْمَاءَ إِذَا حَبَسْتَهُ (٣) .
وفي تَرجمةِ بَابِ "هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بغَيرِ أَجْرٍ وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ": وَقَال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا اسْتَنْصَحَ أحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ) . وَرَخَّصَ فِيهِ عَطَاءٌ (٥) . وَحَدِيثُ النَّصِيحَةِ قَدْ تَقَدَّمَ لِمُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ (٦) .
وَقَال فِي بَاب "مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِأَجْرٍ": وَبِهِ قَال ابْنُ عَبَّاسٍ (٧) .
وَقَال فِي أُخْرَى: "بَاب لا يَشْتَرِي حَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةِ": وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ وَإبْرَاهِيمُ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي، وَفَال إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: بِعْ لِي ثَوْبًا وَهُوَ تَعْنِي الشِّرَاءَ (٨) .
(١) ليس في "سنن أبي داود"، وانظر "تغليق التعليق" (٣/ ٢٤٤ - ٢٤٦) .
(٢) "لا يحفل" المحفلة: الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أيامًا حتى يجتمع لبنها في ضرعها، فإذا رآها المشتري حسبها غزيرة، ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها.
(٣) البخاري (٤/ ٣٦١) .
(٤) البخاري: (٤/ ٣٦٩) .
(٥) البخاري (٤/ ٣٧٠) .
(٦) قوله: "ابن الحجاج" ليس في (ك) .
(٧) البخاري (٤/ ٣٧٢) .
(٨) البخاري (٤/ ٣٧٢) .