فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وَضَرَبَ بِيَدَيهِ إِلَى الأَرضِ، فَنَفَضَ يَدَيهِ، فَمَسَحَ وَجْههُ وَكَفيهِ. وقَال البخاري: وَمَسَحَ وَجْههُ وَكَفيهِ وَاحِدَةً. وقَال فِي أَول الحَدِيث مِن قَولِ عَبْد الله: لا يُصَلي، بدل: لا يَتَيَمَّم. (١)
٤٩٨ - (٤) مسلم. عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى (٢) ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَال: إِنِّي أجْنَبْتُ فَلَم أَجِدْ مَاءً فَقَال: لا تُصَلِّ (٣) . فَقَال عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأنتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَم نَجِد مَاءً، فَأمَّا أَنْتَ فَلَم تُصَل، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ وَصَليتُ، فَقَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (إِنمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بيَدَيكَ الأَرضَ، ثُمَّ تَنْفُخَ، ثُمَّ تمسَحَ بِهِمَا وَجْهكَ وَكَفيكَ) . فَقَال عُمَرُ: اتَقِ الله يَا عَمَّارُ! قَال (٤) : إِنْ شِئْتَ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ (٥) . وفي رواية: فَقَال عُمَرُ: نُوَلِّيكَ مَا تَوَلَّيتَ. وفي أخرى: قَال: إِنْ شِئْتَ لِمَا جَعَلَ الله عَلَيَّ مِنْ حَقِّكَ لا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا. لم يذكر البخاري قول عمر للرجل: لا تُصَل. وقَال في هذا الحديث: فَقَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (إِنمَا كَانَ يَكْفِيكَ هذَا) ، فَضرَبَ بِكَفيهِ الأَرضَ ونَفَخَ فِيهمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْههُ وَكَفيه. وفي آخر: وتَفَلَ فِيهِمَا. وفي آخر: ثُمَّ أَدنَاهُمَا مِن فِيهِ. وفي آخر: فَضَرَبَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ الأَرضَ فَمَسَحَ وَجْههُ وَكَفيهِ. وفي آخر: فَأتَيتُ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: (يَكْفِيكَ الوَجْه والكَفان) (٦) .
٤٩٩ - (٥) مسلم. عَن أَبِي الْجَهْمِ بْنِ الْحَارِث قَال: أَقْبَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من
(١) في حاشية (أ) قوله: "بلغت قراءة على الشيخ ضياء الدين - رضي الله عنه - في الرابع والستين".
(٢) في (ج) : "عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه".
(٣) في (ج) : "فقال عمر: لا تصلي".
(٤) في (ج) : "فقال".
(٥) مسلم (١/ ٢٨٠ - ٢٨١ رقم ٣٦٨) .
(٦) في (أ) : "والكفين".