يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا مُخَالِفًا بَينَ طَرَفَيهِ. [زاد في رواية: عَلَى مَنْكِبَيهِ] (١) .
٧١٤ - (٤) وعَنْ أَبِي الزُّبَيرِ الْمَكِّي أَنَّهُ رَأَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ مُتَوَّشِّحًا بِهِ وَعِنْدَهُ ثِيَابُهُ. وقَال جَابِر: إِنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُ ذَلِكَ (٢) .
لم يقل البُخاري: مُتَوَشِّحًا بِهِ، قال: مُلْتَحِفًا. [في بعض طرق البخاري عَنْ جَابِرٍ: وَأَ??ُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -] (٣) . وقَال: قَال الزّهرِي: المُلْتَحِفُ هُو الْمُتَوَشِّحُ، وَهُوَ المُخَالِفُ بَينَ طَرَفَيهِ، وهُو الاشْتِمَالُ عَلى مَنْكِبَيه. وفي بعض طرقه: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَال: صَلَّى جَابِرُ [بْنُ عَبْد اللهِ] (٣) في إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ، وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ. فَقَال لَهُ قَائِلٌ: تُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ؟ ! قَال: إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِي أَحْمَق مِثْلُكَ، وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ ! وفي طريق آخر (٤) : رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي كَذَا. زاد البخاري قَوله: قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاه، وَقَولَه: وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ؟ إلى آخره. وقَال فِي طريق آخر: أَحبَبْتُ أَن يَرَانِي الْجُهَّال مِثلُكُم. وقَال في الحديث الأول: "لا يُصَلِّ (٥) أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيءٌ). "عَاتِقِهِ" (٦) : مِن غَيرِ تَثْنِيَةٍ، وعِند مُسلم: "عَاتِقِهِ" و"عَاتِقَيهِ"، كما تقدم (٧) .
٧١٥ - (٥) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: فَرَأَيتُهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيهِ، قَال: وَرَأَيتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا
(١) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(٢) مسلم (١/ ٣٦٩ رقم ٥١٨) ، البخاري (١/ ٤٦٧ رقم ٣٥٢) ، وانظر (٣٧٠,٣٦١,٣٥٣) .
(٣) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(٤) في (ج) : "أخرى".
(٥) في (ج) : "لا يصلي".
(٦) قوله: "عاتقه" ليس في (ج) .
(٧) قوله: "كما تقدم" ليس في (ج) .