فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
٨٢١ - (٩) وذكر البخاري أَيضًا عَن أُمِّ سَلَمَةَ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَلَّمَ، قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ. قَال ابْنُ شِهَابٍ: فَأُرَى -وَاللهُ أَعْلَمُ- أَنَّ مُكْثَهُ لِكَي يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنِ انْصَرَفَ مِنَ الْقَوْمِ (١) . خرَّجه في باب "التسليم"، وخرجه في باب "مكث الإِمام في مصلاه بعد السلام" قال: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُسَلِّمُ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ، فَيَدْخُلْنَ بُيُوتَهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْصَرِفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. ولم يصل سنده بهذا (٢) ، وذكره في باب "خروج النساء إلى المساجد بالليل (٣) والغلس"، قَال فِيهِ: فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ الرِّجَالُ.
٨٢٢ - (١٠) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاةِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلا بِالتَّكْبِيرِ (٤) . وفي لفظٍ آخر: كُنّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاةِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالتَّكْبِير. وفي آخر: إِنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ.
٨٢٣ - (١١) وعَن عَائِشَةَ قَالتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعِنْدِي امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ، وَهِيَ تَقُولُ: هَلْ شَعَرْتِ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ (٥) ؟ قَالتْ: فَارْتَاعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَال: (إِنَّمَا تُفْتَنُ يَهُودُ) . قَالتْ عَائِشَةُ: فَلَبِثْنَا لَيَالِيَ
(١) البخاري (٢/ ٣٢٢ رقم ٨٣٧) ، وانظر أرقام (٨٤٩، ٨٥٠) .
(٢) وهو الطرف رقم (٨٥٠) .
(٣) في (ج) : "في الليل".
(٤) مسلم (١/ ٤١٠ رقم ٥٨٣) ، البخاري (٢/ ٣٢٤ - ٣٢٥ رقم ٨٤١) .
(٥) "تفتنون في القبور" فتنة القبر: هي حياة الميت فيه وسؤال الملكين له، وعذابُه ما ينزل بالميت فيه من الشدائد المذكورة في الأحاديث.