(فَلا تَفْعَلُوا، إذَا أَتَيتُمُ الصَّلاةَ فَعَلَيكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلَّوْا، وَمَا سَبَقَكُمْ فَأَتِمُّوا) (١) . وقَال البُخَارِيّ: فَلَمَّا صلى قَال: (مَا شَأْنُكُمْ؟ ) .
٨٤٥ - (٣) مسلم. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ: (إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَلا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنَي) (٢) . وفي طريق آخرى: (حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ) . وفي أخرى: (إذَا أُقِيمَتِ أَوْ نُودِيَ) . وقال البُخَارِيّ في بعض طرقه: (لا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي، وَعَلَيكُمُ السَّكِينَةُ) . ولم يذكر في شيء من طرقه: "قَدْ خَرَجْتُ". وقَال: "إِذَا أُقِيمَت".
٨٤٦ - (٤) مسلم. عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَال: أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَقُمْنَا فَعَدَّلْنَا الصُّفُوفَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَينَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَتَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى إِذَا قَامَ في مُصَلَّاهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ذَكَرَ فَانْصَرَفَ، وَقَال لَنَا: (مَكَانَكُمْ) . فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظرُهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَينَا، وَقَدِ اغْتَسَلَ يَنْطُفُ (٣) رَأْسُهُ مَاءً، فَكَبَّرَ وصلى بِنَا (٤) . وفي روايةٍ: فَأَوْمَأَ إِلَيهِمْ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ. ولم يقُل البُخَارِيّ: أَوْمَأَ إلَيهِم بِيَده، ولا قال: قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ. قال: حَتَّى إِذَا قَامَ في مُصَلاهُ انتَظَرنَا أَنْ يُكَبِّرَ انْصَرَفَ، [وذَكَر أنهُ - عليه السلام - كَانَ جُنبًا] (٥) . وفي طريق آخر (٦) : فَلَمَّا قَامَ في مُصَلاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ، فَقَال لَنَا: (مَكَانَكُمْ) ، ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ (٧) ، ثُمَّ خَرَجَ (٨)
(١) مسلم (١/ ٤٢١ - ٤٢٢ رقم ٦٠٣) ، البُخَارِيّ (٢/ ١١٦ رقم ٦٣٥) .
(٢) مسلم (١/ ٤٢٢ رقم ٦٠٤) ، البُخَارِيّ (٢/ ١١٩ رقم ٦٣٧) ، وانظر أرقام (٦٣٨، ٩٠٩) .
(٣) "ينطف" أي: يقطر.
(٤) مسلم (١/ ٤٢٢ - ٤٢٣ رقم ٦٠٥) ، البُخَارِيّ (١/ ٣٨٣ رقم ٢٧٥) ، وانظر (٦٣٩، ٦٤٠) .
(٥) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(٦) في (ج) : "أخرى".
(٧) في (ج) : "واغتسل".
(٨) في (ج) : "ثم رجع".