٨٤٧ - (٥) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَقَامَهُ (١) . لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث.
٨٤٨ - (٦) مسلم. عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ قَال: كَانَ بِلالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتِ (٢) الشَّمْسِ، فَلا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلاةَ حِين يَرَاهُ (٣) (٤) . ولا أخرج البُخَارِيّ أَيضًا هذا الحديث.
٨٤٩ - (٧) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ مَعَ الإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ) (٥) . وفي رواية: (فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ كلَّهَا) . ولم يقل البُخَارِيّ: "مَعَ الإِمَامِ"، ولا قَال: "كُلَّهَا".
٨٥٠ - (٨) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ) (٦) . وللبخاري لفظٌ آخر:
(١) مسلم (١/ ٤٢٣ رقم ٦٠٥) .
(٢) "دحضت" أي: زالت عن كبد السماء.
(٣) "حين يراه" ومعناه أن بلالًا كان يراقب النبي - صلى الله عليه وسلم - فيرى أول خروجه قبل أن يراه النَّاس فيشرع في الإقامة إذ ذاك، ثم لا يقوم النَّاس حتَّى يروا النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، ثم لا يقوم النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مقامه حتَّى يعدلوا صفوفهم. وبهذا الترتيب يحصل الجمع بين هذا الحديث والذي قبله وحديث: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتَّى تروني) .
(٤) مسلم (١/ ٤٢٣ رقم ٦٠٦) .
(٥) مسلم (١/ ٤٢٣ رقم ٦٠٧) ، البُخَارِيّ (٢/ ٣٧ - ٣٨ رقم ٥٥٦) ، وانظر (٥٧٩، ٥٨٠) .
(٦) مسلم (١/ ٤٢٤ و ٤٢٥ رقم ٦٠٨) ، وراجع أطراف البُخَارِيّ المذكورة في الحديث رقم (٧) من هذا الباب.