فهرس الكتاب

الصفحة 631 من 2643

الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيهِ فَقَال: قبَّحَ الله هَاتَينِ الْيَدَينِ! لَقَدْ رَأَيتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَا يزيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصبعِهِ الْمُسَبِّحَةِ (١) (٢) . ولا أخرج البُخَارِي أَيضًا هذا الحديث، ولا أخرج عن عمارة بن رؤيبة شَيئًا.

١٢٨٢ - (٣٠) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَال: بَينَا النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَال لَهُ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (أَصَليتَ يَا فُلانُ؟ ) . قَال: لا. قَال: (قُمْ فَارْكَعْ) (٣) . وفي لفظ آخر: (أَصَليتَ؟ ) . قَال: لا. قَال: (قُمْ فَصَلِّ الرَّكْعَتَينِ) . وفي آخر: "صَلّ رَكْعَتَينِ". وفي آخر: جَاءَ سُلَيكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَعَدَ سُلَيكٌ قَبْلَ أنْ يُصَلِّيَ فَقَال لَهُ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (أَرَكَعْتَ رَكْعَتَينِ) . قَال: لا. قَال: (قمْ فَارْكَعْهُمَا) . وفي آخر: (قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَينِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا) . ثُمَّ قَال: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَينِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا) . وفي لفظ آخر عَنْ جَابِرٍ أَيضًا؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ فَقَال: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَدْ خَرَجَ الإمَامُ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَينِ) . وقَال البخارِي: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإمَامُ يَخْطُبُ، أَوْ قَدْ خَرَجَ [فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَينِ) . ليس له في حديث الأمر العام: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ" إلا هذا الحديث، (٤) ، وليس في شيء من حديثه تجوز فيهما.


(١) "المسبحة": هي الإصبع التي تلي الإبهام، سمبت بذلك لأنها يشار بها عند التسبيح.
(٢) مسلم (٢/ ٥٩٥ رقم ٨٧٤) .
(٣) مسلم (٢/ ٥٩٦ رقم ٨٧) ، البخاري (٢/ ٤٠٧ رقم ٩٣٠) ، وانظر أرقام (٩٣١، ١١٦٦) .
(٤) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت