١٣٩٩ - (٢٩) وعَن أُمِّ عَطِيَّةَ أَيضًا قَالتْ: دَخَلَ عَلَينَا النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ، فَقَال: اغْسِلنهَا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شيئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِننِي) (١) . فَلَمَّا فَرَغْنَا أذَناهُ، فَأَلْقَى إِلَينَا حَقْوَهُ (٢) فَقَال: (أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ) (٣) (٤) . وفي لفظ آخر: (اغْسِلْنَهَا وتْرًا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا) . وفي آخر: "أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيتُنَّ". وفي آخر: "وَاجْعَلْنَ فِي الْخَامِسَةِ كَافُورًا أَوْ شَيئًا مِنْ كَافُورٍ". وفي بعض طرق البُخَارِي: "وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا"، ولَم يَقُل: "أَوْ (٥) شَيئًا مِنْ كَافُورٍ"، ولا قَال: فِي الْخَامِسَة.
١٤٠٠ - (٣٠) مسلم. عَنْ أُمِّ عَطيةَ قَالتْ: مَشَطناهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ (٦) (٧) . [وفي آخر: وَجَعَلْنَا رَأسَهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ] (٨) . وفي آخر: فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلاثَةَ أَثْلاثٍ قَرْنَيهَا وَنَاصِيَتَهَا.
١٤٠١ - (٣١) وللبخاري عَن أُمِّ عَطِيَّةَ أيضًا (٩) ، أَنهُنَّ جَعَلْنَ رَأسَ بِنْتِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ثَلاثَةَ قُرُونٍ نَقَضْنَهُ، ثُمَّ غَسَلْنَهُ، ثُمَّ جَعَلنهُ ثَلاثَةَ (١٠) قُرُونٍ (١١) .
(١) "فآذنني" أي: أعلمنني.
(٢) "حقوه" أي: إزاره، وأصل الحقو: معقد الإزار.
(٣) "أشعرنها إياه" أي: اجعلنه شعارًا لها وهو الثوب الذي يلي الجسد، سمي شعارًا لأنه يلي شعر الجسد.
(٤) مسلم (٢/ ٦٤٦ - ٦٤٧ رقم ٩٣٩) ، البخاري (١/ ٢٦٩ رقم ١٦٧) ، وانظر الأرقام (١٢٥٣ - ١٢٦٣) .
(٥) قوله: "أو" ليس في (أ) .
(٦) "قرون" أي: ظفائر.
(٧) انظر الحديث الذي قبله.
(٨) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(٩) قوله: "أيضًا" ليس في (ج) .
(١٠) في (ج) : "ثلاث".
(١١) انظر الحديث رقم (٢٩) في هذا الباب.