١٤٣٣ - (٦٣) وعن أَبي سَعِيدٍ الخُدرِي قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا اتبَعْتُمْ جَنَازَةً فَلا تَجْلِسُوا حَتى تُوضَعَ) (١) .
١٤٣٤ - (٦٤) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إذَا رَأَيتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلا يَجْلِسْ حَتى تُوضَعَ) (٢) .
١٤٣٥ - (٦٥) وعَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَال: مَرَّتْ جَنَازَة فَقَامَ لَهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقُلنا: يَا رَسُولَ الله إِنهَا يَهُودِيَّة، فَقَال: (إِنَّ الْمَوْتَ فَزَع، فَإِذَا رَأَيتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا) (٣) . لم يقل البُخَارِي: "إِنَّ الْمَوْتَ فَزَع".
١٤٣٦ - (٦٦) مسلم. عَن جَابِرٍ أَيضًا قَال: قَامَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِجَنَازَةٍ مَرَّتْ بهِ حَتى تَوَارَتْ (٤) . وفي لفظ آخر: قَامَ النبِي - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابهُ لِجَنَازَةِ يَهُودِي حَتَّى تَوَارَتْ. لم يقل البُخَارِي: "حَتى تَوَارَتْ". [وفي بعض طرقه: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله إِنهَا جِنَازَةُ يَهُودِي! قَال: (إِذَا رَأَيتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا] ) (٥) .
١٤٣٧ - (٦٧) وخَرَّج عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِي قَال: كُنا فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ أبو هُرَيرَةَ بيَدِ مَرْوَانَ، فَجَلَسَا (٦) قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ، فَجَاءَ أبو سَعِيد فَأَخَذَ بيَد مَرْوَانَ، فَقَالَ: قُمْ، فَوَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ هَذَا أنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ذَلِكَ، فَقَال أبو هُرَيرَةَ: صَدَقَ (٧) . ولم يخرج فيه (٨) مسلم عن أبي هريرة شيئًا.
(١) مسلم (٢/ ٦٦٠ رقم ٩٥٩) ، البخاري (٣/ ١٧٨ رقم ١٣٠٩) ، وانظر (١٣١٠) .
(٢) انظر الحديث الذي قبله.
(٣) مسلم (٢/ ٦٦٠ - ٦٦١ رقم ٩٦٠) ، البخاري (٣/ ١٧٩ رقم ١٣١١) .
(٤) انظر الحديث رقم (٦٥) في هذا الباب.
(٥) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(٦) في (ج) : "فجلسنا".
(٧) البخاري (٣/ ١٧٨ رقم ١٣٠٩) ، وانظر (١٣١٠) .
(٨) قوله: "فيه" ليس في (ج) .