قَبْرَهُ فَصَلى عَلَيهِ (١) . وفي (٢) طريق آخر: فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ. قَال ابْن عَبَّاس: وَأَنَا فِيهم. أخرجه مسلم مختصرًا عن ابن عباس كما تقدم: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صَلى عَلَى قَبرٍ (٣) .
١٤٣٠ - (٦٠) وذكر البُخَارِي: عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَال: صَليتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَقَال: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنةٌ (٤) .
١٤٣١ - (٦١) مسلم. عَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ أبِي لَيلَى قَال: كَانَ زَيد يُكَبّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنهُ كبّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلْتُهُ فَقَال: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُكبرُهَا (٥) . [لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث] (٦) .
١٤٣٢ - (٦٢) مسلم. عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا رَأَيتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتى تُخَلِّفَكُمْ (٧) أَوْ تُوضَعَ) (٨) . وفي لفظ آخر: (إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ (٩) الْجَنَازَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتى تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ). وفي آخر: (إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْجَنَازَةَ فَلْيَقُمْ حِينَ يَرَاهَا حَتى تُخَلِّفَهُ إِذَا كَانَ غَيرَ مُتبِعِهَا) .
(١) البخاري (٣/ ١١٧ رقم ١٢٤٧) ، وأصل الحديث هو رقم (٨٥٧) .
(٢) في (أ) : "في".
(٣) انظر الحديث رقم (٥٦) في هذا الباب.
(٤) البخاري (٣/ ٢٠٣ رقم ١٣٣٥) .
(٥) مسلم (٢/ ٦٥٩ رقم ٩٥٧) .
(٦) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(٧) "تخلفكم" أي: تصيرون وراءها غائبين عنها.
(٨) مسلم (٢/ ٦٥٩ رقم ٩٥٨) ، البخاري (٣/ ١٧٧ رقم ١٣٠٧) ، وانظر (١٣٠٨) .
(٩) في (أ) : "إذا رأيتم".