يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ: السَّلامُ عَلَيكُمْ أَهْلَ الديارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنا إِنْ شَاءَ الله لَلاحِقُونَ (١) ، أَسْأَلُ (٢) اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ (٣) . وفِي رِوَايَة: السَّلامُ عَلَيكُمْ أَهْلَ الدّيَارِ. ولا أخرج البُخَارِي أيضًا هذا الحديث.
١٤٦١ - (٩١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ -وتَفَرد بِه- قَال: زَارَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَال - صلى الله عليه وسلم -: (اسْتَأذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ (٤) لِي، وَاسْتَأذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ (٥) .
١٤٦٢ - (٩٢) ولمسلم أَيضًا -وَتَفَرَّد بِهِ- عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (اسْتَأذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لأُمِّي فَلَمْ يَأذَنْ لِي، وَاسْتَأذَنْتُهُ فِي أَنْ أزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي) (٦) . ١٤٦٣ (٩٣) ولمسلم. عَنِ بُرَيدَةَ -وتَفَرَّدَ بِهِ- قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (نَهَيتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا (٧) ، وَنَهَيتكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيتُكُمْ عَنِ النبِيذِ إلا فِي سِقَاءٍ (٨) فَاشْربوا فِي الأسْقِيَةِ كُلِّهَا (٩) ، وَلا تَشْربوا مُسْكِرًا) (١٠) .
(١) في (ج) : "لاحقون" وفي الهامش "للاحقون".
(٢) في (ج) : "نسأل".
(٣) مسلم (٢/ ٦٧١ رقم ٩٧٥) .
(٤) في هامش (أ) : "يأذن" وعليها "ح".
(٥) مسلم (٢/ ٦٧١ رقم ٩٧٦) .
(٦) انظر الحديث الذي قبله.
(٧) في (أ) : "فنزورها".
(٨) "سقاء" أي: من الجلد كالقربة.
(٩) "الأسقية كلها" أي من جلد أو فخار أو غيره، وقد سبق في أول كتاب الإيمان ذكر النهي عن الانتباذ في غير أسقية الأدم.
(١٠) مسلم (٢/ ٦٧٢ رقم ٩٧٧) .