١٦٦٢ - (٥) وعَنْهُ قَال: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ {وَكُلُوا (١) وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيطِ الْأَسْوَدِ} قَال: فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلِهِ (٢) الْخَيطَ الأَسْوَدَ وَالْخَيطَ الأَبْيَضَ، قَال: فَلا يَزَالُ يَأكُلُ وَيَشْرَبُ حَتى يَتبَيَّنَ لَهُ رِئْيُهُمَا (٣) ، فًا نْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ {مِنَ الْفَجْرِ} فَعَلِمُوا أَنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ (٤) .
١٦٦٣ - (٦) وعَنْ ابْن عُمَر، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنهُ قَال: (إِنَّ بِلالًا يُؤَذِّنُ بِلَيلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتى تَسْمَعُوا تَأذِينَ ابْنِ أُمّ مَكْتُومٍ) (٥) .
١٦٦٤ - (٧) [وعَنْهُ (٦) قَال: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُؤَذِّنانِ: بِلالٌ، وَابْنُ أُمّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ بِلالًا يُؤَذِّنُ بِلَيلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكتومٍ) . قَال: وَلَمْ يَكُنْ بَينَهُمَا إِلا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا (٧) . وَعَنْ (٨) عَائِشَةَ، عَنِ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ] (٩) .
١٦٦٥ - (٨) البخاري. عَن ابْن عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إِنَّ بِلالًا يُؤَذِّنُ (١٠) بِلَيلٍ فَكُلُوا وَاشْربوا حَتَّى يُنَادِي ابْنِ أُمّ مَكْتُومٍ). قال: وكَان رجُلًا أعمَى لا يُنَادِي حَتَّى يُقَال لَه: أصْبَحتَ أصبَحتَ (٧) . خرَّجه في كتاب (١١)
(١) في (أ) : "فكلوا".
(٢) في (ج) : "رجليه".
(٣) في (ج) : "رؤيتهما" وفي الهامش: "رئيهما" وكتب فوقها "خ".
(٤) انظر الحديث الذي قبله.
(٥) مسلم (٢/ ٧٦٨ رقم ١٠٩٢) ، البخاري (٢/ ٩٩ رقم ٦١٧) ، وانظر (٦٢٠، ٦٢٣، ١٩١٨، ٢٦٥٦، ٧٢٤٨) .
(٦) في (ج) : "مسلم وعن".
(٧) انظر الحديث رقم (٦) في هذا الباب.
(٨) في (ج) : "عن".
(٩) ما بين المعكوفين جاء في (ج) بعد قوله: "وخرجه في الشهادات في باب شهادة الأعمى".
(١٠) في (ج) : "ينادي".
(١١) قوله: "كتاب" ليس في (ج) .