فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
"الصلاة" و [ترجم عليه باب "أذان الأعمى إذا كان له من يخبره". وخرَّجه] (١) في "الشهادات" في باب "شهادة الأعمى".
١٦٦٦ - (٩) وخرَّج أيضًا: عَنْ عُبَيدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بِلالًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيلٍ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (كُلُوا وَاشْربوا حَتى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمّ مَكْتُومٍ، فَإِنهُ لا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ) . قَال الْقَاسِمُ: وَلَمْ يَكُنْ بَينَ أَذَانِهِمَا إلا أَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا (٢) . تفرد البخاري بقوله: "فَإنهُ لا يُؤَذِّنُ حَتى يَطْلُعَ الْفَجْرُ"، ولَم يَقُل: عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - " إِنَّ بِلالًا يُؤَذِّنُ بِلَيلٍ" إلا فِي روايةٍ لِلحَمَويّ (٣) فإنه ذكر فيها النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وقعت هذه الرواية في "الأذان"، ولا قال: عَن ابْن عُمَر، كَانَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُؤَذِّنَانِ: بِلالٌ، وَابْنُ أُمِّ مَكتومٍ.
١٦٦٧ - (١٠) مسلم. عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلالٍ -أَوْ قَال-: نِدَاءُ بِلالٍ مِنْ سُحُورِهِ، فَإِنه يُؤَذِّنُ أَوْ قَال يُنَادِي لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ ويوقِظَ نَائِمَكُمْ، وَقَال: لَيسَ أَنْ يَقُولَ: هَكَذَا وَهَكَذَا) ، وَصَوَّبَ يَدَهُ وَرَفَعَهَا حَتى يَقُولَ هَكَذَا، وَفَرَّجَ بَينَ إِصْبَعَيهِ (٤) .
وفي لفظ آخر: (إِنَّ الْفَجْرَ لَيسَ الذِي يَقُولُ: هَكَذَا) وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ نَكَسَهَا إِلَى الأَرْضِ (وَلَكِنِ الذِي يَقُولُ: هَكَذَا) وَوَضَعَ الْمُسَبّحَةَ عَلَى
(١) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(٢) البخاري (٤/ ١٣٦ رقم ١٩١٨ و ١٩١٩) .
(٣) في (ج) : "الحموي".
(٤) مسلم (٢/ ٧٦٨ - ٧٦٩ رقم ١٠٩٣) ، البخاري (٢/ ١٠٣ - ١٠٤ رقم ٦٢١) ، وانظر (٥٢٩٨، ٧٢٤٧) .