فهرس الكتاب

الصفحة 925 من 2643

طَوَافٌ وَاحِدٌ وَلَمْ يَحِلَّ حَتى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا. وفي بعض ألفاظ البخاري: [وَكَانَ يَقُولُ لا يَحِلُّ حَتى يَطُوفَ طَوَافًا وَاحِدًا يَوْمَ يَدْخُلُ مَكةَ. وفي بعض ألفاظه أَيضًا] (١) : عَن سَالِمٍ قَال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: أَلَيسَ حَسْبُكُمْ سُنةَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجّ طَافَ بِالْبَيتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلّ شَيءٍ حَتى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا، فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا.

١٩٣٨ - (٥) وخرَّج (٢) عَن ابْنَ عُمَرَ أَيضًا قَال: خَرَجْنَا مَعَ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَحَال كُفارُ قُرَيشٍ دُونَ الْبَيتِ، فَنَحَرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - هَدَايَاهُ وَحَلَقَ وَقَصَّرَ أَصْحَابُهُ (٣) . خرَّجه فِي "الحدَيبيةَ".

١٩٣٩ - (٦) وعَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ قَال: أُحْصِرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - فَحَلَقَ رَأسَهُ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ حَتى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا (٤) .

١٩٤٠ - (٧) وعَنْ الْمِسْوَرِ بن مَخرَمةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ (٥) . لم يخرج مسلم بن الحجاج عن المسور في هذا شيئًا.


(١) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(٢) في (ج) : "وأخرج".
(٣) انظر الحديث رقم (٣) في هذا الباب.
(٤) البخاري (٤/ ٤ رقم ١٨٠٩) .
(٥) البخاري (٤/ ١٠ رقم ١٨١١) ، وانظر (١٦٩٤، ٢٧١٢, ٢٧٣١, ٤١٥٨, ٤٧٧٨، ٤١٨١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت