فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 352

وذهب ابن حزم: إلى أن من زنى بذات محرم من غير عقد حده كحد الزنى إلا من وقع على امرأة أبيه التي عقد عليها أبوه, وإن لم يدخل بها سواء كان بعقد أو بغيره فحده القتل مطلقًا- محصنًا أو غير محصن- فالتشديد قاصر على الزنى بحليلة الأب فقط عند ابن حزم. [1]

واستدل على ذلك: بحديث البراء السابق.

والعلة في قصر أثر القرابة على حليلة الأب فقط: هي ورود النص على عقوبة من وقع على امرأة أبيه بالقتل, فيقتصر على النص ولا يتعداها إلى غيرها, كما هو مذهب ابن حزم في الأخذ بظاهر النص فقط.

وهذا يعنى ان للقرابة اثر على عقوبة الزنا بالمحارم على اختلاف في تحديد درجة القرابة ونوع العقوبة الواجبة في تلك الحالة.

(1) - المحلى لابن حزم 11/ 256.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت