ونقل الإمام البلقيني [1] : (( إن العقوق هو: أن يؤذي الولد أحد والديه بما لو فعله مع غيرهما كان محرمًا من جملة الصغائر, فينتقل بالنسبة إليهما من الكبائر ) ). [2]
فالآباء لهم من الحق مالا يخفى وأن حقهما على ولدهما عظيم ويجب على الأبناء بر آبائهم والإحسان إليهم, أما التنكر لفضلهما فهو كبيرة ومعصية تستوجب العقوبة.
قال الألوسي: (( ولعمري إن إنكار حقهما إنكار لأجلى الأمور ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور ) ). [3]
(1) - هو: عمر بن رسلان بن نصر سراج الدين أبو جعفر البلقيني ولد سنة 724 هـ بالغربية بمصر (الطبقات لابن قاض شهبة 4/ 36 - معجم المؤلفين 7/ 284 - الأعلام 5/ 205 - شذرات الذهب 7/ 51)
(2) - روح المعاني للألوسي 5/ 59 - 60.
(3) - روح المعاني للألوسي 5/ 60.