وجه الدلالة:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قطع الصلاة بأي حال إلا بخروج الحدث المتيقن، ووجود الماء أثناء الصلاة ليس بحدث [1] .
المناقشة:
نوقش استدلالهم بالحديث بأنه ليس بشيء؛ لأن معنى الحديث إذا خيل إليه بشيء فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا، فليس في الحديث تعرض لغير التخييل [2] .
ثانيًا: من المعقول:
أنه غير قادر على استعمال الماء؛ لأن قدرته تتوقف على إبطال الصلاة، وهو منهي عن إبطالها بقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33] [3] .
المناقشة من وجهين [4] :
الوجه الأول: أن القول بأنه غير قادر لا يصح؛ لأن الماء قريب، وآلته صحيحة، والموانع منتفية.
(1) البيان (1/ 326) ، المجموع (2/ 252) .
(2) شرح مختصر الطحاوي (1/ 140) ، شرح الزركشي (1/ 367) .
(3) الذخيرة (1/ 364) ، شرح الزركشي (1/ 367) .
(4) الانتصار (1/ 395) ، المغني (1/ 348) .