الغريب: الاستثناء منقطع، أي إلا أن يفحشن فيخرجن.
العجيب: لا يخرجن نفي.
أي على الرجعة، وقيل: على الطلاق، وهو ندب.
العجيب: قول من قال: إن لم يشهد فالطلاق غير واقع، وهذا خلاف
الإجماع.
قوله: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ)
في طلاق السنة، (يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا)
بالمراجعة، وقيل عام، أَي مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ فيما أمر به يجعل له مخرجًا عما نهاه
عنه، وعن النبي - عليه السلام - أنه قال:"إني لا أعرف آية لو أخذ الناس بها كفتهم، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا - يقولها ويعيدها - إ."
(قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا) .
أي الطلاق والعدة، وقيل: عام.
قوله: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ) .
مبتدأ، والشرط جزاؤه الخبر، والمعنى: إن ارتبتم في عدتهن وقيل:
في حيضهن.
قوله: (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)
أيضًا، مبتدأ وخبره مثل خبر الأول، حذف كما يحذف الخبر إذا كان مفردًا، نحو قولك: زيد قائم وعمرو، أي وعمرو
أيضًا قائم.
قوله: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ) مبتدأ،"أَجَلُهُنَّ"مبتدأ ثان،"أَنْ يَضَعْنَ"الخبر.
الغريب:"أَجَلُهُنَّ"بدل الاشتمال.