قوله: (فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ)
إن الام ترثُ ثلثَ جميعِ المالِ مع الزوجين أيضًا.
قدم الوصية على الدين في اللفظ، لأن الوصية مندوب إليها، والدين يقع نادرا، و"أو"لا يدل على الترتيب، والتقدير، من بعد أحد هذين.
قوله: (آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا)
في الآخرة بالشفاعة، وقيل: في الدنيا، وقيل: بالموت، فتنتفعون بتركته، وقيل: معناه الله تولى قسمته، ولو فوضها إليكم لوضعتموها غير موضعها.
الغريب: يحتمل أنه نهي عن تمني موت مَن إذا مات ورثْتَه.
قوله: (أَيُّهُمْ أَقْرَبُ)
رفع بالابتداء، ولم يعمل ما قبله فيه، لأنه معلق محمول على معنى العلة، وأي في الأصل استفهام.
قوله: (فَرِيضَةً)
قيل: حال، أي لهؤلاء ما ذكر مفروضًا.
وقيل: مصدر من غير لفظ يوصيكم، بل من لفظ معناه.
قوله: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً) .
الكلالة: الورثة إذا لم يكونوا الوالدين ولا الأولاد.
وقيل: الكلالة: الميت إذا لم يكن له الوالدان ولا الولد، والأظهر في الآية أنها الميت، وإن أضمرت ذا، فهي الورثة، أي يورث ذا كلالة، ومن قرأ يورث - بكسر الراء - فالأظهر أنها الورثة.
و"كَانَ"في الآية بمعنى وقع و"يُورَثُ"صفته، و"كَلَالَةً"حال.
وقيل: كان هي الناقصة، و"كَلَالَةً"خبر كان.
الغريب: الكلالة: المال يرثه غير الوالدين وغير الولد، قاله عطاء.
واشتقاقها من تكلله النسب، إذا أحاط به، وقيل: هي من كَلَّ