٣٤٢٤ - (٨١) وَعَنْهُ، أَنهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ، قَال: ثُمَّ صَليتُ مَعَ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَال: فَصَلى لَنَا قَبْلَ الْخُطبةِ، ثُمَّ خَطَبَ الناسَ فَقَال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ نَهاكُمْ أَنْ تَاكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلاثٍ فَلا تَأكُلُوا (٢) .
٣٤٢٥ - (٨٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنّهُ (٣) قَال: (لا يَأكُل أَحَدٌ مِن لَحْمِ أُضْحِيَّتهِ (٤) فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَامٍ) (٥) .
٣٤٢٦ - (٨٣) وَعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِيّ فَوْقَ ثَلاثٍ. [قَال سَالِمٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَأكُلُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ] (٦) (٢) . لفظ البخاري: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (فَكُلُوا مِنَ الأَضَاحِيّ ثَلاثًا) . قَال سَالِمٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَأكُلُ بِالزَّيت حِينَ (٧) يَنْفِرُ مِنْ مِنًى مِنْ أَجْلِ لُحُومِ الْهَدْي.
٣٤٢٧ - (٨٤) مسلم. عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، [عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ. قَال عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ] (٦) : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ فَقَالتْ: صَدَقَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: دَفَّ (٨) أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الأَضْحَى زَمَنَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَال
(١) مسلم (٣/ ١٥٦٠ رقم ١٩٦٩) ، البخاري (١٠/ ٢٤ رقم ٥٥٧١) .
(٢) انظر الحديث الذي قبله.
(٣) قوله: "أنه" ليس في (ك) .
(٤) في (أ) : "ضحيته".
(٥) مسلم (٣/ ١٥٦٠ رقم ١٩٧٠) ، البخاري (١٠/ ٢٤ رقم ٥٥٧٤) .
(٦) ما بين المعكوفين ليس في (ك) .
(٧) في (ك) : "حتى".
(٨) الدافة: قوم يسيرون جميعًا سيرا خفيفًا، والمراد من ورد من ضعفاء الأعراب.