الرَّجُلُ: فَاتَتْنَا الصَّلاةُ، وَلْيَقُلْ: لَمْ نُدرِكْ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَصَحُّ (١) . وذَكَرَ حَدِيثَ: "مَا فاتَكُم فَأَتِمُّوا" وأَسْنَدَهُ.
وَقَال فِي بَاب "وُجُوبِ صَلاةِ الْجَمَاعَة": وَقَال الْحَسَنُ: إِنْ مَنَعَتْهُ أُمُّهُ عَنِ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ شَفَقَةً لَمْ يُطِعها (٢) .
وَقَال (٣) في بَاب "فَضْلِ صَلاةِ (٤) الْجَمَاعَة": وَكَانَ الأَسْوَدُ إِذَا فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ ذَهبَ إِلَى مَسْجِدٍ أخَرَ، وَجَاءَ أَنَسٌ إِلَى مَسْجِدٍ (٥) قَدْ صُلِّيَ فِيهِ فَأَذنَ وَأَقَامَ وَصلى جمَاعَةً (٦)
وَفي بَابِ "احتِسَابِ الآثَارِ" قَال مُجَاهِدٌ: خُطَاهم: آثَارُ الْمَشْي فِي الأَرضِ بِأَرجُلهم (٧) .
وَفِي بَاب "إِذَا حَضَرَ الطعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ": وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبدَأُ بِالْعَشَاءِ، وَقَال أَبو الدَّردَاءِ: مِنْ فِقْهِ الْرَّجُلِ إِقْبَالُهُ عَلَى حَاجَتِهِ حَتى يُقْبِلَ عَلَى صَلاتهِ وَقَلْبُهُ فَارِغ (٨) .
وَفِي بَاب "إِنمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ": وَقَال ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا رَفَعَ قَبْلَ الإِمَامِ يَعُودُ فَيَه فكُثُ بِقَدرِ مَا رَفَعَ ثُمَّ يَتْبَعُ الإِمَامَ. وَقَال الْحَسَنُ فِيمَنْ يركَعُ مَعَ الإِمَامِ رَكْعْتَينِ وَلا يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ: يَسْجُدُ لِلرَّكْعَةِ الأَخِيرَةِ سَجْدَتَينِ ثمَّ
(١) البخاري (٢/ ١١٦) .
(٢) البخاري (٢/ ١٢٥) .
(٣) قوله: "قال" ليس في (ك) .
(٤) قوله: "صلاة" ليس في (أ) .
(٥) في (أ) : "المسجد".
(٦) البخاري (٢/ ١٣١) .
(٧) البخاري (٢/ ١٣٩) .
(٨) البخاري (٢/ ١٥٩) .