فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 352

الماجشون [1] من المالكية, وأشهب, وابن الحكم, وعبد الملك, وقولا لابن القاسم وبه قال إصبغ. [2]

قال صاحب المنتقى: (( وحيث كانت العاقلة فهي مخففة ) ) [3]

ودليلهم: القياس على شبه العمد, وشبه العمد مأخوذ من قوله (:(( ألا إن في قتيل عمد الخطأ, قتيل السوط والعصا, مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها ) ) [4]

القول الثاني: أنها تجب في مال الجاني, وحالة غير مؤجلة, وهو مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك وهو قول للإمامية. [5]

قال صاحب الكافي: (( والتغليظ بكونها مثلثة, وفي مال القاتل, وحالة غير مؤجلة ) ) [6]

وقال الشوكاني: (( الدية في قتل الأب ابنه عمدًا تجب حالة في مال القاتل أثلاثًا ) ) [7]

وقد رجح صاحب أسهل المدارك أنها: في مال الأب؛ لأنه عمد والعاقلة لا تعقل العمد, وأنها حالة. [8]

واستدل على ذلك: بما في الموطأ: (( أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة, حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه, فنزى في جرحه فمات, فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب (فذكر ذلك له فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك, فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة, وثلاثين جذعة, وأربعين خلفة, ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: هأنذا. قال: خذها فإن

(1) - هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة ابن الماجشون, ويكنى أبا مروان, توفي 212 هـ (شجرة النور ص 56)

(2) - هو: أبو عبد الله إصبغ بن الفرع بن سعيد بن نافع المصري المالكي له تفسير على الموطأ ولد سنة 150 هـ وتوفي سنة 225 هـ (شجرة النور ص 66 رقم 58) - البيان والتحصيل 16/ 483 - المنتقى 7/ 105 - أسهل المدارك 3/ 118.

(3) - المنتقى شرح الموطأ 7/ 106.

(4) - أسهل المدارك 3/ 118 - أخرجه أبو داود 4/ 195 - باب دية الخطأ شبه العمد- ط دار الفكر.

(5) - البيان والتحصيل والشرح والتوجيه 16/ 49 - المنتقى 7/ 106.

(6) - الكافي في فقه أهل المدينة ص 596.

(7) - الدراري المضية شرح الدرر البهية للشوكاني 2/ 252.

(8) - أسهل المدارك 3/ 119.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت