فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 352

قال الزرقاني [1] : والدفع قد يجب لخوفه على نفسه أو عضوه أو أهله أو قرابته [2] .

واستدل القائلون بأن أثر القرابة في محو وصف الجناية في الدفاع الشرعي بالكتاب والسنة والآثار.

أما الكتاب: فعموم قوله تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (( سورة البقرة: 194)

وأما السنة: [أ] قوله (:(( من قتل دون ماله فهو شهيد ) ) [3]

[ب] ما رواه البخاري عن المغيرة بن شعبة قال: قال سعد بن عبادة [4] : لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه, فبلغ ذلك رسول الله (فقال:(( أتعجبون من غيرة سعد فوالله لأنا أغير من سعد والله عز وجل أغير مني ) ) [5]

قال العسقلاني [6] : تمسك من أجاز فعل سعد بقوله (:(( أتعجبون من غيرة سعد - وقال إن فعل ذلك ذهب دم المقتول هدرًا ونسب ذلك إلى جماعة من الفقهاء منهم ابن المواز [7] من المالكية ... وذكر العسقلاني وجهًا آخر يؤيد هذا المعنى فقال (لما نزلت آية الرجم قال النبي (: (( قد جعل الله لهن سبيلا, فقال أناس لسعد بن عبادة قد نزلت آية الرجم أرأيت لو وجدت رجلا مع امرأتك كيف كنت صانعا؟ فقال كنت ضاربهما بالسيف حتى يسكنا, فأنا أذهب وأجمع البينة, فإلى ذلك يكون قد قضى الخائب حاجته, فأنطلق وأقول رأيت فلانًا فيجلدوني ولا يقبلون لي شهادة أبدًا فذكروا ذلك للنبي (فقال: كفى بالسيف شاهدا, ثم قال: (( لولا أني أخاف أن يتتابع فيها السكران والغيران ) )

(1) - الزرقاني هو: أبو محمد عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني له مؤلفات منها شرح المختصر ولد سنة 1020 هـ وتوفي سنة 1099 هـ - شجرة النور الزكية ص 304.

(2) - شرح الزرقاني 4/ 118.

(3) - سبق تخريجه.

(4) - سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الأنصاري يكنى أبا ثابت وأبا قيس شهد العقبة وكان أحد النقباء توفي سنة 15 هـ وقيل 16 هـ (الإصابة في معرفة الصحابة)

(5) - أخرجه البخاري, كتاب النكاح, باب الغيرة, 5/ 2001.

(6) - العسقلاني هو: أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني الأصل ولد بمصر سنة 773 هـ وتوفي سنة 852 هـ انظر الفكر السامي 4/ 177.

(7) - ابن المواز: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الإسكندري المعروف بابن المواز فقيه مالكي ولد سنة 180 هـ وتوفي سنة 281 هـ تفقه على ابن الماجشون ووابن الحكم (شجرة النور الزكية ص 68)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت