فهرس الكتاب

الصفحة 1081 من 1696

رأفة بهمزة ساكنة من رأف اذا رق ورحم والرأفة المنهى عنها هى في اسقاط الحد اي اقيموه ولابد وهذا تأويل ابن عمر وغيره وقال قتادة وغيره هى في تخفف الضرب عن الزناة ومن رأيهم ان يخفف ضرب الخمر والفرية دون ضرب الزنا

وقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المومنين اي اغلاظا على الزناة وتوبيخا لهم ولاخلاف ان الطائفة كلما كثرت فهو اليق بامتثال الامر واختلف في اقل ما يجزئى فقال الزهرى الطائفة ثلاثة فصاعدا وقال عطاء لابد من اثنين وهذا هو مشهور قول مالك فرءاها موضع شهادة

وقوله تعالى الزانى لا ينكح الا زانية او مشركة مقصد الآية تشنيع الزنا وتشنيع امره وانه محرم على المومنين ويريد بقوله لا ينكح اي لا يطأ فالنكاح هنا بمعنى الجماع كقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره وقد بينه صلى الله عليه و سلم في الصحيح انه بمعنى الوطء حيث قال لا حتى تذوقى عسيلته الحديث وتحتمل الآية وجوها هذا احسنها

وقوله سبحانه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء الآية نزلت بسبب القاذفين وذكر تعالى في الآية قذف النساء من حيث هو اهم وابشع وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى والاجماع على ذلك والمحصنات هنا العفائف وشدد تعالى على القاذف بأربعة شهداء رحمه بعباده وسترا لهم وحكم شهادة الأربعة ان تكون على معاينة مبالغة كالمرود في المكحلة في موطن واحد فإن اضطرب منهم واحد جلد الثلاثة والجلد الضرب ثم امر تعالى ان لا تقبل للقذفة المحدودين شهادة ابدا وهذا يقتضى مدة اعمارهم ثم حكم بفسقهم ثم استثنى تعالى من تاب واصلح من بعد القذف فالاستثناء غير عامل في جلده بإجماع وعامل في فسقه بإجماع واختلف في عمله في رد الشهادة والجمهور انه عامل في رد الشهادة فإذا تاب القاذف قبلت شهادته ثم اختلفوا في صورة توبته فقيل بان يكذب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت