فهرس الكتاب

الصفحة 354 من 1696

فلأمه الثلث أي وللأب الثلثان وقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس أي كانوا أشقاء أو للأب أو للأم والإجماع على أنهم لا يأخذون السدس الذي يحجبون الأم عنه وكذا اجمعوا على أن أخوين فصاعدا يحجبون الأم عنه إلا ما روي عن ابن عباس من أن الأخوين في حكم الواحد وقدم الوصية في اللفظ اهتماما بها وندبا إليها إذ هي أقل لزوما من الدين وأيضا قدمها لأن الشرع قد حض عليها فلا بد منها والدين قد يكون وقد لا يكون وأيضا قدمها إذ هي حظ مساكين وضعاف وأخر الدين لأنه حق غريم يطلبه بقوة وله فيه مقال وأجمع العلماء عى أن الدين مقدم على الوصية والإجماع على أنه لا يوصى بأكثر من الثلث واستحب كثير منهم أن لا يبلغ الثلث وقوله تعالى ءاباؤكم وأبناؤكم رفع بالابتداء والخبر مضمر تقديره هم المقسوم عليهم أو هم المعطون وهذا عرض للحكمة في ذلك وتأنيس للعرب الذين كانوا يورثون على غير هذه الصفة قال ابن زيد قوله لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا يعني في الدنيا والآخرة قال الفخر وفي الآية إشارة إلى الانقياد إلى الشرع وترك ما يميل إليه الطبع انتهى وقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد الآية الولد هنا في هذه الآية وفي التي بعدها هم بنو الصلب وبنو ذكورهم وإن سلفوا والكلالة خلو الميت عن الوالد والولد هذا هو الصحيح وقوله تعالى وله أخ أو أخت الآية الإجماع على أن الأخوة في هذه الآية الأخوة للأم وأما حكم سائر الأخوة سواهم فهو المذكور في آخر السورة وقرأ سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت لأمه والأنثى والذكر في هذه النازلة سواء بإجماع وقوله سبحانه غير مضار قال ابن عباس الضرار في الوصية من الكبائر ورواه عن النبي صلى الله عليه و سلم وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من ضار في وصيته ألقاه الله تعالى في واد في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت