فهرس الكتاب

الصفحة 361 من 1696

محذوف أي سبيل هذا النكاح كقوله تعالى بيس الشراب أي ذلك الماء انتهى وقوله سبحانه حرمت عليكم أمهاتكم الآية حكم حرم الله به سبعا من النسب وستا من بين رضاع وصهر والحقت السنة المتواترة سابعة وهي الجمع بين المرأة وعمتها ومضى عليه الإجماع وروي عن ابن عباس أنه قال حرم من النسب سبع ومن لاصهر سبع وتلا هذه الآية وقال عمرو بن سالم مثل ذلك وجعل السابعة قوله تعالى والمحصنات وقوله تعالى 6وأمهات نسائكم أي سواء دخل بالبنت أو لم يدخل فبالعقد علىا لبنت حرمت الأم هذا الذي عليه الجمهور وقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم ذكر الأغلب من هذه الأمور إذ هذه حالة الربيبة في الأكثر وهي محرمة وإن لم تكن في الحجر ويقال حجر بكسر الحاء وفتحها وهو مقدم ثوب الإنسان وما بين يديه منه ثم استعملت اللفظة في الحفظ والستر وقوله اللاتي دخلتم بهن قال ابن عباس وغيره الدخول هنا الجماع وجمهور العلماء يقولون أن جميع أنواع التلذذ بالأم يحرم الإبنة كما يحرمها الجماع والحلائل جمع حليلة لأنها تحل مع الزوج حيث حل فهي فعيلة بمعنى فاعلة وذهب الزجاج وقوم إلى أنها من لفظة الحلال فهي حليلة بمعنى محللة وقوله تعالى الذين من أصلابكم يخرج من كانت العرب تتبناه ممن ليس للصلب وحرمت حليلة الابن من الرضاع وإن لم يكن للصلب بالإجماع المستند إلى قوله صلى الله عليه و سلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وقوله تعالى وإن تجمعوا بين الأختين لفظ يعم الجمع بنكاح وبملك يمين وأجمعت الأمة على منع جمعهما بنكاح ولا خلاف في جواز جمعهما بالملك ومذهب مالك أن له أن يطأ أيتهما شاء والكف عن الأخرى موكول إلى أمانته فإن أراد وطء الأخرى فيلزمه أن يحرم فرج الأولى بعتق أو كتابة أو غير ذلك وثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت