فهرس الكتاب

الصفحة 358 من 1696

أن من تاب من قريب فله حكم التائب فيغلب الظن عليه أنه ينعم ولا يعذب هذا مذهب أبي المعالي وغيره وقال غيرهم بل هو مغفور له قطعا لأخبار الله تعالى بذلك وأبو المعالي يجعل تلك الأخبار ظواهر مشروطة بالمشيئة ومن لم يتب حتى حضره الموت فليس في حكم التائبين فإن كان كافرا فهو يخلد وإن كان مؤمنا فهو عاص في المشيئة لكن يغلب الخوف عليه ويقوى الظن في تعذيبه ويقطع من جهة السمع أن من هذه الصنيفة من يغفر الله تعالى له تفضلا منه لا يعذبه وأعلم الله تعالى أيضا أن الذين يموتون وهم كفار فلا مستعتب لهم ولا توبة في الآخرة وقوله تعالى اولئك اعتدنا لهم عذابا أليما إن كانت الإشارة الى الذين يموتون وهم كفار فقط فالعذاب عذاب خلود مؤبد وان كانت الاشارة إليهم وإلى من ينفذ عليه الوعيد ممن لا يتوب إلا مع حضور الموت فهو في جهة هؤلاء عذاب لا خلود معه واعتدنا معناه يسرناه وأحضرناه قوله تعالى يا أيها الذين ءامنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها الآية قال ابن عباس كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان اولياؤه أحق بامرأته من أهلها إن شاءوا تزوجها أحدهم وإن شاءوا زوجوها من غيرهم وإن شاؤا منعوها الزواج فنزلت الآية في ذلك وقال بعض المتأولين معنى الآية لا يحل لكم عضل النساء اللواتي أنتم أولياء لهن وإمساكهن دون تزويج حتى يمتن فتورث أموالهن قال ع فعلى هذا القول فالموروث مالها لا هي وروي نحو هذا عن ابن عباس وقوله تعالى ولا تعضلوهن الآية قال ابن عباس وغيره هي أيضا في أولئك الأولياء الذين كانوا يرثون المرأة لأنهم كانوا يتزوجونها إذا كانت جميلة ويمسكونها حتى تموت إذا كانت دميمة وقال نحوه الحسن وعكرمةو قال ابن عباس أيضا هي في الأزواج في الرجل يمسك المرأة ويسيء عشرتها حتى تفتدي منه فذلك لا يحل له وقال مثله قتادة وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت