فهرس الكتاب

الصفحة 1546 من 1696

المحيض من نسائكم الآية اللائي جميع التي واليائسات من المحيض على مراتب محل بسطها كتب الفقه وروى إسماعيل بن خالد أن قوما منهم أبي بن كعب وخلاد بن النعمان لما سمعوا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قالوا يا رسول الله فما عدة من لا قرء لها من صغر أو كبر فنزلت هذه الآية فقال قائل منهم فما عدة الحامل فنزلت وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وهو لفظ يعم الحوامل المطلقات والمعتدات من الوفاة والارتياب المذكور قيل هو بأمر الحمل

وقوله سبحانه أسكنوهن من حيث سكنتم الآية أمر بإسكان المطلقات ولا خلاف في ذلك في التي لم تبت وأما المبتوتة فمالك يرى لها السكنى لمكان حفظ النسب ولا يرى لها نفقة لأن النفقة بإزاء الاستمتاع وقال الثعلبي من حيث سكنتم أي في مساكنكم التي طلقتموهن فيها انتهى والوجد السعة في المال وأما الحامل فلا خلاف في وجوب سكناها ونفقتها بتت أو لم تبت لأنها مبينة في الآية وإنا اختلفوا في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها هل ينفق عليها من التركة أم لا وكذلك النفقة على المرضع المطلقة واجبة وبسط ذلك في كتب الفقه

وقوله سبحانه واتمروا بينكم بمعروف أي ليأمر كل واحد صاحبه بخير وليقبل كل أحد ما أمر به من المعروف

وقوله سبحانه وإن تعاسرتم أي تشططت المرأة في الحد الذي يكون أجره على الرضاع فللزوج أن يسترضع بما فيه رفقة إلا أن لا يقبل المولود غير أمه فتجبر هي حينئذ على رضاعه بأجرة مثلها ومثل الزوج في حالهما وغناهما ت وهذا كله في المطلقة البائن قال ابن عبد السلام من أصحابنا الضمير في قوله تعالى فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن عائد على المطلقات وكذلك قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن وأما ذات الزوج أو الرجعية فيجب عليها أن ترضع من غير أجر إلا أن تكون شريفة فلا يلزمها ذلك انتهى

وقوله سبحانه لينفق ذو سعة من سعته الآية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت